responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 303

الوجوب، و لم ينظروا إلى جواز الانفكاك.

و منها: التسبيح في الركوع و السجود، فإن التسبيحة الكبرى موصوفة بالأفضل، مع قيام أصل الوجوب بها، من حيث اشتمالها على التسبيح، أو الذّكر المطلق.

قاعدة- 287 لا تكليف على الغافل، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم.

و وجوب قضاء الصلاة على النائم، و الغافل، و الساهي، بأمر جديد، و لتعذر [1] وقوع ذلك هنا، و الأمر بالتحفظ من ذلك، مع القدرة عليه غالبا.

و عليه يتخرج: عدم وجوب سجود العزائم على السامع، مع دلالة صحيح عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام [2]، عليه [3].

و كذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة، إلا ما كان من قبيل الإتلاف، كإتلاف مال الغير، أو البضع، أو الصيد في الإحرام، أو الحرم. و لا خلاف في عدم توجه الإثم، و إن وجب الضمان.

قاعدة- 288 الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة،

لامتناع زيادة الوصف‌


[1] في (ح): و لبعد.

[2] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 4- 882، باب 43 من أبواب القراءة، حديث: 1.

[3] زيادة من (ك) و (أ).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست