نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 303
الوجوب، و لم ينظروا إلى جواز الانفكاك.
و منها:
التسبيح في الركوع و السجود، فإن التسبيحة الكبرى موصوفة بالأفضل، مع قيام أصل
الوجوب بها، من حيث اشتمالها على التسبيح، أو الذّكر المطلق.
قاعدة- 287 لا تكليف على
الغافل، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم.
و وجوب قضاء
الصلاة على النائم، و الغافل، و الساهي، بأمر جديد، و لتعذر[1] وقوع ذلك
هنا، و الأمر بالتحفظ من ذلك، مع القدرة عليه غالبا.
و عليه
يتخرج: عدم وجوب سجود العزائم على السامع، مع دلالة صحيح عبد اللّه بن سنان، عن
الصادق عليه السلام[2]، عليه[3].
و كذا باقي
أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة، إلا ما كان من قبيل الإتلاف، كإتلاف مال
الغير، أو البضع، أو الصيد في الإحرام، أو الحرم. و لا خلاف في عدم توجه الإثم، و
إن وجب الضمان.