نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 267
الثاني: ما يجوز بيعه و لا تجوز هبته، و هو الموصوف في الذّمّة،
كالمسلم فيه، فلا يصح: وهبتك صاع حنطة موصوف، ثمَّ يعينه و يقبضه. و الدين في ذمة
الغير على خلاف فيه[1].
و المريض في ماله بثمن المثل. و كذا مال المحجور عليه[2].
قاعدة- 257 لا يدخل في ملك
إنسان شيء قهرا إلا: الإرث، و الوصية للحمل،
إن قلنا
بعدم احتياجه إلى القبول، و مطلق الوصية، إن قلنا إن القبول كاشف[3]. و الوقف
على قوم معينين و نسلهم إذا قبل الأول منهم. و الجهات العامة، إن قلنا بملك
المسلمين.
و الغنيمة،
ان قلنا تملك بالاستيلاء. و الزكاة، إن قلنا بالشركة، و كذا الخمس إلا أنه فيهما
ملك لجميع المستحقين و يصرف إلى البعض لتعذّر العموم. و نصف الصداق إذا انتصف، و
كله إذا ارتدت.
و المبيع
إذا تلف قبل القبض، و قلنا بالملك الضمني. و كذا الثمن المعين لو تلف قبل القبض. و
ثمن الشقص إذا تملكه الشفيع.
و الشقص
المتقوم في الرقيق إذا عتق الشقص الآخر. و المبيع إذا رد على البائع بأحد أسباب
الفسخ. و كذا الثمن المعين إذا فسخ البائع.
و أرش جناية
الخطأ و عمده. و العمد المضمون بالأرش. و في النذر
[1]
انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 232، 235، و ج 4- 29.