responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 267

الثاني: ما يجوز بيعه و لا تجوز هبته، و هو الموصوف في الذّمّة، كالمسلم فيه، فلا يصح: وهبتك صاع حنطة موصوف، ثمَّ يعينه و يقبضه. و الدين في ذمة الغير على خلاف فيه [1]. و المريض في ماله بثمن المثل. و كذا مال المحجور عليه [2].

قاعدة- 257 لا يدخل في ملك إنسان شي‌ء قهرا إلا: الإرث، و الوصية للحمل،

إن قلنا بعدم احتياجه إلى القبول، و مطلق الوصية، إن قلنا إن القبول كاشف [3]. و الوقف على قوم معينين و نسلهم إذا قبل الأول منهم. و الجهات العامة، إن قلنا بملك المسلمين.

و الغنيمة، ان قلنا تملك بالاستيلاء. و الزكاة، إن قلنا بالشركة، و كذا الخمس إلا أنه فيهما ملك لجميع المستحقين و يصرف إلى البعض لتعذّر العموم. و نصف الصداق إذا انتصف، و كله إذا ارتدت.

و المبيع إذا تلف قبل القبض، و قلنا بالملك الضمني. و كذا الثمن المعين لو تلف قبل القبض. و ثمن الشقص إذا تملكه الشفيع.

و الشقص المتقوم في الرقيق إذا عتق الشقص الآخر. و المبيع إذا رد على البائع بأحد أسباب الفسخ. و كذا الثمن المعين إذا فسخ البائع.

و أرش جناية الخطأ و عمده. و العمد المضمون بالأرش. و في النذر‌


[1] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 232، 235، و ج 4- 29.

[2] زيادة من (ح) و (م).

[3] في (ح): ناقل. و الظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست