نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 140
عدم القبض في المجلس، في قرض النقدين.
و سلف المعلوم
في المجهول، إن قلنا بضمان المثل في القيمي.
و بيع ما
ليس عنده، في المثليات.
و احتمل هذه
المخالفات، تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد.
و من ثمَّ
امتنع إذا جرّ نفعا إلى المقرض، لخروجه عن إسداء[1] المعروف.
قاعدة[2]- 202 الفرق بين الثبوت و
الحكم: أن الثبوت هو: نهوض الحجة،
كالبينة و
شبهها السالمة عن المطاعن. و الحكم: إنشاء كلام هو إلزام أو إطلاق يترتب على هذا
الثبوت.
و بينهما
عموم من وجه، لوجود الثبوت بدون الحكم، في نهوض الحجة قبل إنشاء الحكم، و كثبوت
هلال شوال، و طهارة الماء و نجاسته، و ثبوت التحريم بين الزوجين برضاع و نحوه، و
التحليل بعقد أو ملك.
و يوجد
الحكم بدون الثبوت، كالحكم بالاجتهاد. و يوجدان معا، في نهوض الحجة و الحكم بعدها[3].