responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 140

عدم القبض في المجلس، في قرض النقدين.

و سلف المعلوم في المجهول، إن قلنا بضمان المثل في القيمي.

و بيع ما ليس عنده، في المثليات.

و احتمل هذه المخالفات، تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد.

و من ثمَّ امتنع إذا جرّ نفعا إلى المقرض، لخروجه عن إسداء [1] المعروف.

قاعدة [2]- 202 الفرق بين الثبوت و الحكم: أن الثبوت هو: نهوض الحجة،

كالبينة و شبهها السالمة عن المطاعن. و الحكم: إنشاء كلام هو إلزام أو إطلاق يترتب على هذا الثبوت.

و بينهما عموم من وجه، لوجود الثبوت بدون الحكم، في نهوض الحجة قبل إنشاء الحكم، و كثبوت هلال شوال، و طهارة الماء و نجاسته، و ثبوت التحريم بين الزوجين برضاع و نحوه، و التحليل بعقد أو ملك.

و يوجد الحكم بدون الثبوت، كالحكم بالاجتهاد. و يوجدان معا، في نهوض الحجة و الحكم بعدها [3].


[1] في (م): اسم.

[2] في (ح) و (أ) و (م): فائدة.

[3] قارن ما ذكره المصنف بالفروق: 4- 54.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست