responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 221

أو بالسعي إلى عرفة أو المشعر في وجه [1]، أو فاقد الطهور.

و لا يؤخر لعذر من لا تنتهي النوبة إليه في البئر إلا في آخر الوقت، أو النوبة في الثوب بين العراة، أو المحبوس في بيت لا يمكن القيام فيه، أو راكب سفينة لا يمكنه الخروج منها، و لا المقيم العادم للماء، بل يصلون في الوقت بحسب الحال [2].

قاعدة- 228 ضابط ما يشترط في إمام الصلاة: كماله، و إيمانه، و عدالته، و طهارة مولده.

و باقي شرائطه إضافية، كالقيام بالإضافة إلى القائمين، و الذكورة بالنسبة إلى الرّجال.

و ينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة [3]:

الأول: من لا تجوز إمامته، و هو: الصبي غير المميز، و الكافر، و الفاسق، و المجنون، و المحدث، و الجنب، و نجس الثوب أو البدن مع إمكان الإزالة، و الحائض، و النفساء، و المستحاضة لا مع فعلها فرضها. و هذا مع علم المقتدي بحالهم، فلو ظنّ الكمال، أجزأت، إلا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الإمام من العدد، أو كان تمام العدد به.


[1] رأي للشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 463.

[2] خلافا للشافعية، حيث قالوا بجواز التأخير في هذه الأحوال، انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 463.

[3] قسم الشافعية الأئمة إلى ستة أقسام. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 468.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست