responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 103

خروج الوقت المحدود. و منه قولهم في الجمعة: تقضي ظهرا، و هو أولى من حمله على المعنى الأول، لأن الأول لغوي محض، و أما هذا ففيه مناسبة للمعنى الشرعي، و خصوصا عند من قال: الجمعة ظهر مقصورة [1].

فائدة لا يجتمع الأداء و الإثم فيه.

و ما ورد: من أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت إنما يجوز لذوي الأعذار، فيأثم غيرهم [2]، محمول على التغليظ. و كذا ما ورد: من أن أول الوقت رضوان اللّه، و آخره عفو اللّه [3].

و إن سلم فنمنع الإثم.

قاعدة- 183 قسّم بعضهم [4] الواجب إلى: الكلي على الإطلاق،

و إلى الكلي‌


[1] قاله الشافعي في أحد قوليه و بعض أصحابه. انظر: النوويّ- المجموع: 4- 531.

[2] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 3- 89، باب 3 من أبواب المواقيت، حديث: 13، و ص: 140، باب 18 من أبواب المواقيت، حديث: 19، 22.

[3] انظر: المصدر السابق: 3- 90، باب 3 من أبواب المواقيت، حديث: 16.

[4] هو القرافي في- الفروق: 2- 67.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست