نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 103
خروج الوقت المحدود. و منه قولهم في الجمعة: تقضي ظهرا، و هو أولى من
حمله على المعنى الأول، لأن الأول لغوي محض، و أما هذا ففيه مناسبة للمعنى الشرعي،
و خصوصا عند من قال: الجمعة ظهر مقصورة[1].
فائدة لا يجتمع الأداء و
الإثم فيه.
و ما ورد:
من أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت إنما يجوز لذوي الأعذار، فيأثم غيرهم[2]، محمول على
التغليظ. و كذا ما ورد: من أن أول الوقت رضوان اللّه، و آخره عفو اللّه[3].
و إن سلم
فنمنع الإثم.
قاعدة- 183 قسّم بعضهم[4] الواجب إلى: الكلي على
الإطلاق،
و إلى الكلي
[1]
قاله الشافعي في أحد قوليه و بعض أصحابه. انظر: النوويّ- المجموع: 4- 531.
[2] انظر:
الحر العاملي- وسائل الشيعة: 3- 89، باب 3 من أبواب المواقيت، حديث: 13، و ص: 140،
باب 18 من أبواب المواقيت، حديث: 19، 22.
[3] انظر:
المصدر السابق: 3- 90، باب 3 من أبواب المواقيت، حديث: 16.