responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 319

و إن كان حاضرا، سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا استوعب العذر الوقت، أو بقي منه ما لا يسع الطهارة و ركعة، سواء كان الخائف رجلا أو امرأة.

و خالف ابن الجنيد [1] في المرأة، فزعم أنها لا تقصر في الحرب.

و قد يكون في الكيف: و هو كثير، كالمريض، و الخائف، و المضطر.

تنبيه: غاية القصر ركعتان، سواء كان في السفر أو الخوف.

و ظاهر ابن الجنيد [2]، و رواه ابن بابويه [3] في الصحيح، عن حريز، عن الصادق عليه السلام: (أن الخائف مع الإمام يقتصر على ركعة)، فيكون للإمام ركعتان، و لكل فرقة ركعة.

قاعدة- 301 كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على إمامه،

إجماعا منّا.

و المشهور: جواز المساواة [4].

و أوجب ابن إدريس [5] تقدم الإمام بقليل في الصلاة الاختيارية، و في العراة.

و الروايات خالية عن هذا القيد، و قضية الأصل تنفيه. و التمسك‌


[1] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 151 (نقله عنه)

[2] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 151 (نقله عنه)

[3] من لا يحضره الفقيه: 1- 295، باب 63 من أبواب صلاة الخوف، حديث: 7.

[4] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 152.

[5] السرائر: 56.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست