نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 319
و إن كان حاضرا، سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا استوعب العذر
الوقت، أو بقي منه ما لا يسع الطهارة و ركعة، سواء كان الخائف رجلا أو امرأة.
و خالف ابن
الجنيد[1] في المرأة، فزعم أنها لا تقصر في الحرب.
و قد يكون
في الكيف: و هو كثير، كالمريض، و الخائف، و المضطر.
تنبيه: غاية القصر ركعتان،
سواء كان في السفر أو الخوف.
و ظاهر ابن
الجنيد[2]، و رواه ابن بابويه[3] في الصحيح،
عن حريز، عن الصادق عليه السلام: (أن الخائف مع الإمام يقتصر على ركعة)، فيكون
للإمام ركعتان، و لكل فرقة ركعة.
قاعدة- 301 كل مؤتم لا يجوز
له التقدم في الموقف على إمامه،