responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 259

و إما أن لا ينافي العقد، كشرط خياطة ثوب، و قرض مال، فيصح عندنا.

و الشرط في النكاح ينقسم هذه القسمة، إلا أن شرط ما لا ينافي العقد، كشرط عدم التزويج و التسري، أو عدم الطلاق، لا يبطل العقد قطعا، و في إبطاله المهر وجهان.

و لو شرط عدم الطلاق، أو عدم الوطء، أو البينونة بعد الوطء، أو عددا معينا فيه [1] لا غيره، بطل العقد.

و لو شرط الطلاق بعده، فوجهان في العقد، و يبطل الشرط قطعا.

و ربما احتمل أن شرط عدد معين في الوطء إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة، أما لو كان المشترط الزوج، فإنه حق له، فلا يبطل به.

و ليس بشي‌ء، لأن الوطء حق للزوجة أيضا في الوقت المعين.

أما لو شرط عليها أن لا يزيد على الواجب، أمكن الصحة. و كذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب.

و لو شرط أحدهما الزيادة على الواجب، فان كان الزوج، فهو لاغ، و ان كانت الزوجة، فالأقرب أنه كذلك، لأن الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.

قاعدة- 252 كل شرط تقدم العقد أو تأخّر عنه فلا أثر له.

و قد يظهر أثره‌


حديث: 2. و انظر أيضا: صحيح مسلم: 2- 1141- 1145، باب 2 من كتاب العتق، حديث: 5، 6، 8، 10- 12، 15.


[1] في (ح) و (أ): منه، و هي زيادة ليست في (م).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست