نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 259
و إما أن لا ينافي العقد، كشرط خياطة ثوب، و قرض مال، فيصح عندنا.
و الشرط في
النكاح ينقسم هذه القسمة، إلا أن شرط ما لا ينافي العقد، كشرط عدم التزويج و
التسري، أو عدم الطلاق، لا يبطل العقد قطعا، و في إبطاله المهر وجهان.
و لو شرط
عدم الطلاق، أو عدم الوطء، أو البينونة بعد الوطء، أو عددا معينا فيه[1] لا غيره،
بطل العقد.
و لو شرط
الطلاق بعده، فوجهان في العقد، و يبطل الشرط قطعا.
و ربما
احتمل أن شرط عدد معين في الوطء إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة، أما لو كان
المشترط الزوج، فإنه حق له، فلا يبطل به.
و ليس بشيء،
لأن الوطء حق للزوجة أيضا في الوقت المعين.
أما لو شرط
عليها أن لا يزيد على الواجب، أمكن الصحة. و كذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب.
و لو شرط أحدهما
الزيادة على الواجب، فان كان الزوج، فهو لاغ، و ان كانت الزوجة، فالأقرب أنه كذلك،
لأن الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.
قاعدة- 252 كل شرط تقدم
العقد أو تأخّر عنه فلا أثر له.
و قد يظهر
أثره
حديث:
2. و انظر أيضا: صحيح مسلم: 2- 1141- 1145، باب 2 من كتاب العتق، حديث: 5، 6، 8،
10- 12، 15.[1]
في (ح) و (أ): منه، و هي زيادة ليست في (م).
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 259