مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
21
صفحه :
533
الجزء الحادي والعشرون
2
كتاب الصّوم
2
فصل في النيّة
10
مسألة 1: لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء، ولا الوجوب والندب
23
مسألة 2: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني
26
مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
27
مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة
28
مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره، واجباً كان ذلك الغير أو ندباً
29
مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية
33
مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن
34
مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيام البيض
35
مسألة 11: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب
36
مسألة 12: آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق
37
مسألة 13: لو نوى الصوم ليلاً ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم
57
مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلاً لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر
60
مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نيّة على حدة
61
مسألة 16: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان
65
مسألة 17: صوم يوم الشك يُتصوّر على وجوه
74
مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار، ثمّ بان له أنّه من الشهر
79
مسألة 19: لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما
81
مسألة 20: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياءٍ ونحوه لم يجزئه عن رمضان
82
مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه
84
مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة
88
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
92
الأوّل والثاني: الأكل والشرب
92
مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم
103
مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً
105
مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس
107
مسألة 4: المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف
109
الثالث: الجماع
111
مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف
111
مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال وعدمه
116
مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال
117
مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
118
مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قُبُلاً لم يبطل صومه ولا صومها
119
الرابع من المفطرات: الاستمناء، أي إنزال المني متعمّداً
121
مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه
124
مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات
125
مسألة 16: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء
128
مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه
129
الخامس: تعمّد الكذب على اللََّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات اللََّه عليهم
131
مسألة 19: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا(صلّى اللََّه عليه وآله)
141
مسألة 20: إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه
143
مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن اللََّه أو عن النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله) مثلاً ثمّ قال: كذبت
144
مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار
145
مسألة 25: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم
148
السادس: إيصال الغبار الغليظ
150
مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً
150
السابع: الارتماس في الماء
160
مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات
167
مسألة 31: لو لطّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء
169
مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه
170
مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه
171
مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما
173
مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء
174
مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرَّمس فحصل
175
مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه
176
مسألة 42: إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس
177
مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه
178
مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي: فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان
179
مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
182
مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً
184
الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق
185
مسألة 48: إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه
185
مسألة 49: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة
206
مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر
211
مسألة 51: إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم
214
مسألة 52: لا يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر
217
مسألة 54: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه
218
مسألة 55: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال
219
مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر
221
مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به
233
مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات، والأقوى عدم الإلحاق
234
مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها
235
مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم
239
مسألة 65: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار
240
التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض
241
مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدّبر
245
العاشر: تعمّد القيء وإن كان للضرورة
247
مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً
251
مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه
255
مسألة 71: إذا أكل في اللّيل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار
257
مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه
258
مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق
259
مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب
260
مسألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً
263
مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع
264
فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار
265
مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه
277
مسألة 2: إذا أفطر تقيّةً من ظالم بطل صومه
279
مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر
287
مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراهٍ
290
مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه
291
فصل فيما يجوز ارتكابه للصّائم
293
مسألة: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى
301
فصل فيما يكره للصّائم
302
فصل في كفّارة الصّوم
305
مسألة 1: تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم
310
الأوّل: صوم شهر رمضان
310
الثاني: صوم قضاء شهر رمضان
320
الثالث: صوم النذر المعيّن، وكفّارته ككفّارة إفطار شهر رمضان
327
الرابع: صوم الاعتكاف، وكفّارته مثل كفّارة رمضان مخيّرة بين الخصال
334
مسألة 2: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين
339
مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّة
343
مسألة 5: إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي
345
مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها
346
مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة
347
مسألة 10: لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً
349
مسألة 11: إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال
355
مسألة 12: لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال
361
مسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ
362
مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم
371
مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً
372
مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان
373
مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك
374
مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر
378
مسألة 20: يجوز التبرع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أم غيره
384
مسألة 21: من عليه كفّارة إذا لم يؤدها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر
391
مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها
392
مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه
394
مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة
406
مسألة 26: المدّ ربع الصاع، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال
411
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
413
أحدها: ما مرّ من النوم الثاني
413
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام
414
الخامس: الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً
422
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر
423
الثامن: الإفطار لظلمةٍ قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علّة
425
مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين
433
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضةٍ أو غيرها فسبقه ودخل الجوف، فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه
439
مسألة 2: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة
439
مسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء
442
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة
444
مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً
444
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصّوم
445
مسألة: لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار
451
فصل في شرائط صحّة الصوم
452
و هي أُمور
452
الأوّل: الإسلام والإيمان
452
الثاني: العقل
455
الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس
457
الخامس: أن لا يكون مسافراً
460
السادس: عدم المرض أو الرَّمَد
485
مسألة 1: يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل
500
مسألة 2: يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبي المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته
501
مسألة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب
503
مسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّاً
516
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
21
صفحه :
533
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir