responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 124

مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه‌

(2397)مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج(1).

_______________________________

(1)قد عرفت أنّ المفطر انّما هو الفعل الاختياري، ولأجله لا يكون الاحتلام مضرّاً، لعدم استناده إلى الاختيار، بل الظاهر عدم البأس به وإن انتهى إلى الاختيار، كمن علم من عادته أو حالته أنّه لو نام يحتلم فإنّه يجوز له النوم في نهار رمضان وإن كانت الجنابة حينئذٍ مستندة إلى اختياره، ضرورة أنّ الممنوع في الروايات لا يشمله، فإنّه الجماع أو العبث بالأهل أو اللزوق أو اللصوق ونحو ذلك، وشي‌ءٌ منها لا يصدق على الاحتلام كما هو ظاهر.
نعم، الجنابة الاختياريّة بنفسها مانعة على ما استفدناه من صحيحة القمّاط المتقدّمة{1}و غيرها، وهي صادقة على مثل الاحتلام المزبور المنتهى إلى الاختيار، لفرض العلم بترتّب الجنابة على النوم، نظير ما تقدّم من وجوب التخليل لمن علم بأنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين أسنانه إلى الجوف‌{2}، فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة وغيرها ممّا دلّ على مفطريّة الجنابة الاختياريّة لحكمنا بالبطلان في المقام، ولكنّا لا نقول به أخذاً بإطلاق نصوص الاحتلام التي هي بمنزلة المخصّص لهذه الصحيحة وغيرها، فقد وردت جملة من الروايات تضمّنت عدم البأس بالاحتلام بعنوانه، ومقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين ما استند إلى الاختيار وعدمه، ولا سيّما وأنّ الأوّل أمر عادي يتّفق خارجاً للمريض وغيره، وليس نادراً بحيث لا يشمله الإطلاق.

{1}في ص112.

{2}في ص104.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست