responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 455

الثاني: العقل‌

الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون(1)و لو أدواراً وإن كان جنونه في جزء من النهار.

_______________________________

(1)و الوجه فيه: أنّ المجنون غير مكلّف بالصوم كسائر الواجبات من العبادات وغيرها، فهو مرفوع عنه القلم، وحاله حال سائر الحيوانات، لا عبرة بعمله، للأدلّة الدالّة على اشتراط التكليف بالعقل الذي هو أوّل ما خلق اللََّه وقال له: أقبل فأقبل، ثمّ قال: أدبر فأدبر، فقال تعالى: بك أُثيب وبك أُعاقب، كما هو مضمون الروايات‌{1}.
و منه تعرف أنّه لا وجه لقياس الجنون بالنوم وإن كان القلم مرفوعاً عنه أيضاً، وذلك لما علمناه من الخارج ومن إطلاق الأدلّة من أنّ الصوم غير متقيّد بعدم النوم، بل قد ورد أنّ نوم الصائم عبادة، فعباديّة الصوم بمعنى لا يكاد يتنافى مع النوم، فإنّه بمعنى البناء على الاجتناب عن المفطرات وعدم ارتكابها متعمّداً بأن يكون على جانب منها وبعيداً عنها كما دلّ عليه قوله(عليه السلام): «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ، وأن يكون ذلك للََّه تعالى، فلو نوى الاجتناب المزبور قبل الفجر للََّه تعالى فقد أتى بالعبادة وإن نام بعد ذلك، لحصول هذا المعنى حال النوم أيضاً، فليست العباديّة في الصوم وكذا في تروك الإحرام بالمعنى المعتبر في العبادات الوجوديّة، أي وقوع كلّ جزء بداعي امتثال الأمر حتّى ينافيه النوم، ودليل رفع القلم عن النائم معناه: أنّه لو ارتكب شيئاً حال النوم فهو مرفوع عنه ولا يؤاخذ به، وهذا كلّه كما ترى أجنبي عن محلّ الكلام.
و على الجملة: التكليف بالصوم مشروط بعدم الجنون وغير مشروط بعدم‌

{1}الكافي 1: 8/ 1 و20/ 26.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست