(2468)مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه(1)، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، وإلّا وجب عليه القضاء والكفّارة.
_______________________________
فالعمد إلى الذهاب في مورده عمدٌ إلى غير المفطر، وبذلك يفترق عن الإكراه
الذي يصدر في مورده الفعل بإرادة واختيار، فيكون مفطراً، والعمد إلى الذهاب
حينئذٍ عمدٌ إلى المفطر، فالمقام نظير من علم أنّه لو نام يحتلم أو أنّه
لو أكل شيئاً في الليل يحتلم في النهار، فكما أنّ النوم أو الأكل جائز وإن
ترتّب عليه الاحتلام لعدم كون ذلك عمداً إلى المفطر، فكذا الذهاب في المقام
بنفس المناط.
و لكنّه بمراحل عن الواقع، لوضوح الفرق بين الموردين: فإنّ المفطر لو كان
هو خروج المني على إطلاقه لكان القياس في محلّه، ولكن المفطر إنّما هو
الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة، وشيءٌ من ذلك غير صادق على
الاحتلام، فالعمد إليه ليس عمداً إلى المفطر كما ذكر.
و أمّا في المقام فالمفطر هو الشراب والطعام ولا بدّ للصائم من الاجتناب
عنهما بمقتضى قوله(عليه السلام): «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ،
ولا ينبغي التأمل في عدم صدق الاجتناب عن الطعام فيما، إذا ذهب باختياره
إلى مكانٍ يعلم بإيجار الطعام أو الشراب في حلقه، فإنّ مثل هذا يقال في
حقّه: أنّه جائع يريد أن يحتال لرفع جوعه. و على الجملة: يصدق على هذا الشخص العامد في
الذهاب أنّه عامد إلى الإفطار، فلا يكون ناوياً للصوم، فيبطل لفقد النيّة،
بل تجب الكفّارة أيضاً لو تحقّق خارجاً، لاستناد الإفطار إليه وانتهائه إلى
اختياره. (1)أمّا عدم البطلان لدى النسيان فظاهرٌ ممّا مرّ.
و أمّا وجوب المبادرة إلى الإخراج مع التذكّر فالظاهر أنّ الأمر كذلك حتّى