السادس:
عدم المرض أو الرَّمَد(1)الذي يضرّه الصوم، لإيجابه شدّته أو طول بُرئه أو
شدّة ألمه أو نحو ذلك، سواء حصل اليقين بذلك أو الظنّ، بل أو الاحتمال
الموجب للخوف، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصحّ منه الصوم،
_______________________________
فلو فرضنا انتفاء القصر لجهةٍ من الجهات إمّا لعدم كونه ناوياً للإقامة،
أو لأنّه كثير السفر كالمكاري، أو أنّ سفره معصية ونحو ذلك ممّا يتم معه
المسافر صلاته، وجب عليه الصوم أيضاً، وقد ورد التصريح بذلك في عدّة من
الأخبار الواردة في نيّة الإقامة وأنّ المسافر لو نوى إقامة عشرة أيّام
أتمّ وصام، وفيما دونه يقصّر ويفطر. و على الجملة: فهذه الملازمة ثابتة من الطرفين
إلّا ما خرج بالدليل، كالسفر بعد الزوال كما تقدّم، أو بدون تبييت النيّة
على كلام، فإن قام الدليل على التفكيك فهو، وإلّا فالعمل على الملازمة
حسبما عرفت. (1)بلا خلاف فيه، بل هو في الجملة من الضروريّات، وقد نطق به
قبل النصوص المستفيضة الكتاب العزيز، قال تعالى { وَ مَنْ كََانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىََ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيََّامٍ أُخَرَ } {1}بناءً
على ما عرفت من ظهور الأمر في الوجوب التعييني، ولذلك استدلّ في بعض
الأخبار على عدم الصحّة من المريض ولزوم القضاء لو صام بالآية المباركة،
كما في حديث الزهري{2}، والنصوص مذكورة في الوسائل باب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم.