responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 176

مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه‌

(2423)مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه(1)، بخلاف ما إذا كان مقهوراً.

مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه‌

(2424)مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه.

_______________________________

ولكن مناسبة الحكم والموضوع التي هي كقرينة داخليّة يعوّل عليها في كثير من المقامات تقتضي عدم الفرق في المقام بين الحدوث والبقاء بمقتضى الفهم العرفي الحاكم بلزوم الاجتناب عن الكون تحت الماء، بلا فرق بين حصول ذلك حدوثاً أو بقاءً، وكذا الحال في الجماع، فإنّ العرف يفهم أنّ الممنوع إنّما هي هذه الحالة، من غير فرق بين إحداثها وإبقائها، ولا يحتمل الاختصاص بالأوّل. وعليه، فيجب الخروج من الماء فوراً كما في المتن. (1)إذ الإكراه لا يوجب سلب الإرادة، فالفعل المكرَه عليه صادر عن عمد وقصد وإن لم يكن عن طيب النفس فيشمله إطلاق الأدلة، ومن الواضح أنّ أدلّة نفي الإكراه مفادها نفي العقاب والمؤاخذة ولا تنهض لإثبات الصحّة، لأنّ شأنها الرفع دون الوضع.
و منه يظهر الحال في وجب الرمس لإنقاذ الغريق الذي تعرّض له في المسألة الآتية، فإنّ وجوب الإنقاذ لا يستدعي إلّا وجوب الارتماس، ولا يستلزم صحّة الصوم مع الارتماس المزبور بوجه، وهذا بخلاف ما إذا كان مقهوراً في الارتماس، فإنّه يوجب زوال الإرادة والاختيار وانتفاء العمد والقصد، ومثله لا يوجب البطلان، ولأجله يفرّق بين القهر والإكراه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست