responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 235

مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها

(2445)مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن(1)، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.

مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل‌

(2446)مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل(2)، لكن الاُولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.

_______________________________

(1)لقاعدة الفراغ الجارية في صوم المقدار الزائد على المتيقّن وقوعه حال الجنابة، وقد ذكرنا في محلّه أنّ الشكّ إن كان في أصل الوجود الذي هو مجرى قاعدة التجاوز اعتُبِر فيه التجاوز عن المحلّ الموقوف على الدخول في الغير المترتّب عليه، وأمّا إذا كان في صحّة الموجود الذي هو مجرى قاعدة الفراغ كما في المقام فيكفي فيه مجرّد الفراغ والانتهاء عن العمل‌{1}، فإذا مضت عليه أيّام ثلاثة مثلاً وعلم بكونه جنباً في يومين منها، واحتمل أن يكون قد اغتسل في اليوم الثالث الذي صام فيه، بنى على صحّة الصوم حينئذٍ، لأصالة الصحّة، أعني: قاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب كما هو مقرّر في محلّه‌{2}. (2)إن أُريد به الوجوب العقلي الباعث على فعل المقدّمة قبل الوقت لتوقّف الواجب عليه وعدم حصول الامتثال بدونه، فهو حقّ لا محيص عن الاعتراف به كما ستعرف.
و أمّا لو أُريد به الوجوب الشرعي المولوي، فبما أنّ وجوب المقدّمة تابع‌

{1}مصباح الأُصول 2: 275، 280، 285.

{2}مصباح الأُصول 2: 262 264.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست