responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 65

مسألة 16: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان‌

(2375)مسألة 16: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان(1)، فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً أو غيرهما.

_______________________________

(1)فيجوز صومه بهذا العنوان، لأصالة عدم دخول رمضان، ومنه تعرف عدم جواز صومه بعنوان رمضان فضلاً عن عدم وجوبه، لأنّه من الملتفت تشريعٌ محرّم، مضافاً إلى النصوص الخاصّة الناهية عن الصوم بهذا العنوان، بل ورد في بعضها{1}: أنّه لا يجزئ وإن انكشف كونه من رمضان فلا بدّ من قضائه، لأنّ ما أتى به منهيٌّ عنه، فلا يقع مصداقاً للمأمور به.
و على الجملة: لا شكّ في صحّة صوم هذا اليوم، وأنّه في نفسه أمرٌ مشروع ما لم يقصد به رمضان، وإلّا فهو ممنوع، وقد دلّت الأخبار المتظافرة على الحكم من كلا الطرفين مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة حسبما عرفت.
نعم، ورد في بعض النصوص كخبر الأعشى‌{2}النهي عن صوم يوم الشكّ.
و قد نُسِب إلى المفيد(رضوان اللََّه عليه)القول بكراهة الصوم في هذا اليوم‌{3}، وكأنّه حمل النهي المزبور عليها جمعاً بينه وبين ما دلّ على جواز الصوم وأنّه يحسب من رمضان.
و لكنه كما ترى، فإنّ ما دلّ على المنع مطلقٌ يكشف القناع عنه ما تضمّن التفصيل بين قصد شعبان فيجوز، وقصد عنوان رمضان فلا يجوز، كموثّقة سماعة،

{1}الوسائل 10: 25/ أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 1 وص 27 ب 6 ح 5.

{2}الوسائل 10: 25/ أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6 ح 2.

{3}المعتبر 2: 650، المسالك 2: 55.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست