responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 343

مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّة

(2472)مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمر، أو عارضيّة كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه(1).

مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم: الكذب على اللََّه وعلى رسوله صلّى اللََّه عليه وآله

(2473)مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم: الكذب على اللََّه وعلى رسوله(صلّى اللََّه عليه وآله)، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث‌[1]، لكنّه مشكل(2).

_______________________________

والأُخرى: مرسلة صاحب كتاب شمس المذهب‌{1}، المشتملة على الإرسال من جهات.
و الثالثة: مرسلة العلامة عن الرضا(عليه السلام)«إنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء»{2}فلاحظها إن شئت. (1)و ذلك لإطلاق الدليل.
هذا، وقد ذكرنا في محلّه أنّ حرمة الإضرار تختصّ بالضرر المعتدّ به المؤدّي إلى الهلاك أو ما بحكمه لا مطلقاً. (2)هذا الإشكال في محلّه، بل الأظهر هو عدم الحرمة، لمنع الكبرى أوّلاً، إذ لا دليل على حرمة أكل الخبائث كلّيةً، والآية المباركة غير دالّة على ذلك كما مرّ التكلّم حوله قريباً{3}.

_______________________________________________________

[1]الظاهر بطلان هذا القول.

{1}الوسائل 10: 55/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 2.

{2}الوسائل 10: 56/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 3، المختلف 3: 317.

{3}في ص251 255.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست