responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 245

مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدّبر

(2450)مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدّبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً(1)، وإن كان الأحوط تركه.

مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يُشَكّ في كونه جامداً أو مائعاً

(2451)مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يُشَكّ في كونه جامداً أو مائعاً(2)، وإن كان الأحوط تركه.

_______________________________

وما عن المحقّق الهمداني(قدس سره)من منع الاندراج، لانصراف الإفطار إلى الأكل والشرب فلا كفّارة فيما عداهما إلّا إذا قام الدليل عليه بالخصوص كالجماع ونحوه، ولا يكون مطلق إفساد الصوم إفطاراً، ولذا لا يقال لمن أفسد صومه برياءٍ أو بعدم النيّة أو بنيّة القاطع ونحو ذلك أنّه أفطر، فلا يكون الاحتقان مفطراً كي يوجب الكفّارة وإن أوجب البطلان كما مرّ{1}.
في غير محلّه، فإنّ الإفطار يقابل الصوم ويناقضه، فكلّما وجب الصوم والإمساك عنه ومنه الاحتقان فارتكابه إفطار، ولا نعرف أيّ وجه للتخصيص بالأكل والشرب.
هذا، ولا فرق في مفطريّة الحقنة بين الاختيار والاضطرار لمعالجة مرض، لإطلاق الدليل، بل ظاهر النصّ هو الثاني كما لا يخفى. (1)بل هو الظاهر، فإنّ الدخول في حواشي الدبر وأوائل المدخل من غير صعود إلى الجوف لا يعدّ من الاحتقان عرفاً، لانصراف اللفظ عنه، فلا يشمله النص. (2)كالدبس الغليظ مثلاً فإنّه يُشَكّ في تعلّق التكليف بالاجتناب عنه، ومقتضى الأصل عدمه.

{1}مصباح الفقيه 14: 445.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست