مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق
(2458)مسألة
75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق(1)وجب إخراجه وصحّ
صومه، وأمّا إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب، بل لا يجوز إذا صدق عليه
القيء، وإن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه، عملاً بأصالة
عدم الدخول[1]في الحلق.
_______________________________
وأمّا إذا علم بذلك فقد حكم(قدس سره)بعدم الجواز حينئذٍ، لكنّه لم يظهر
لنا وجهه، فإنّ الروايات مختصّة بالقيء، فكلّ ما ليس بقيء لا بأس به،
والمفروض أنّ التجشّؤ ليس منه، فيشمله عموم: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا
اجتنب»، فإنّ هذا العموم هو المحكّم ما لم يثبت التخصيص كما في الكذب
ونحوه، على أنّ الدليل على عدم البأس بالتجشّؤ موجود، بل قد تضمّن التصريح
بعدم البأس وإن نزل قهراً ما خرج من الجوف إلى الفم. نعم، في الرجوع
الاختياري كلامٌ قد تقدّم، وأمّا غير الاختياري فلا ينبغي أن يكون محلّاً
للكلام. فتحصّل: أنّ الظاهر عدم البطلان في التجشّؤ
الاختياري، سواء علم برجوع شيء إلى فضاء الفم وعوده إلى الداخل أم لا،
أخذاً بعموم حصر المفطر كما عرفت. (1)قد عرفت أنّ المفطر إنّما هو الأكل
العمدي، فالسهوي منه لا ضير فيه. وعليه، فلو ابتلع سهواً فتذكّر: فإن كان
ذلك قبل الوصول إلى منتهى الحلق بحيث يصدق تعمّد الأكل على ابتلاع مثله
بقاءً وإن لم يكن كذلك حدوثاً، فلا إشكال حينئذٍ في وجوب الإخراج وعدم جواز
الابتلاع، لاستلزامه بطلان الصوم.