responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 362

مسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ

(2482)مسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ(1)، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له، وإن لم يكن مستحلا عُزّر بخمسة وعشرين سوطاً[1]، فإن عاد بعد التعزير عُزِّر ثانياً، فإن عاد كذلك قُتِل في الثالثة، والأحوط قتله في الرابعة.

مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها

(2483)مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطاً[1](2)، فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير.
و أمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره.

_______________________________

و ملخّص الكلام: أنّه لا أثر للاعتقاد ولا للحجّة الشرعيّة إذا انكشف خلافها، فإنّ الحكم الظاهري إنّما يكون حجّة ما دام موجوداً، فإذا تبدّل باليقين بالخلاف فلا أثر له.
نعم، استحقاق العقاب من جهة التجرّي أمر آخر، بل ربّما يكون ذلك منافياً للعدالة، وأمّا من حيث الكفّارة فلا أثر له بوجه كما عرفت. (1)و قد تقدّم الكلام حول ذلك مستقصًى في أوّل كتاب الصوم، فلاحظ{1}. (2)أمّا مع المطاوعة فلا إشكال في أنّ على كلّ منهما كفّارةً وتعزيراً.

_______________________________________________________

[1] وقد مرّ الكلام فيه وفيما بعده‌[في أوّل كتاب الصوم في التعليقة الثانية والثالثة]. [1] على الأحوط.

{1}في ص3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست