مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم
(2484)مسألة
15: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا
التعزير(1)، كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك.
_______________________________
وبما أنّها ساكتة عن حكم الزوجة فلا مناص من الالتزام بثبوت الكفّارة
عليها أيضاً بمطاوعتها في الأثناء، عملاً بالقواعد العامّة حسبما عرفت.
ثمّ إنّه لا فرق في الزوجة فيما ذكرناه بين الدائمة والمنقطعة، لوحدة المناط وإطلاق النصّ، كما أشار إليه في المتن. و المتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّه إن تمّ
الإجماع في المسألة فهو المتّبع، ويقتصر على المتيقّن من مورده، وإلّا فلا
دليل عليها، لضعف الرواية، وعدم تماميّة القول بالجبر، فالحكم مبني على
الاحتياط. (1)فإنّ التحمّل عن الغير على خلاف القاعدة، وقد ثبت ذلك
بالإجماع أو بالرواية كما تقدّم، والمتيقّن من الأوّل ما إذا كانت المرأة
المكرَهة شاعرة كزوجها، كما أنّ مورد الثاني هو ذلك، ففرض الجماع وهي نائمة
غير مشمول للدليل المخرج فيبقى تحت مقتضى القواعد فلا يتحمّلها الزوج عنها
وإنّما عليه كفّارته، وأمّا الزوجة فلا شيء عليها لا الكفّارة ولا
التعزير ولا القضاء، لعدم بطلان الصوم بعد فقد القصد والاختيار كما هو
ظاهر.
و هل الحكم كذلك فيما لو أجبر زوجته على الجماع على نحوٍ كانت مسلوبة
الإرادة والاختيار لكنّها شاعرة لا نائمة، كما لو شدّ يديها ورجليها فوطئها
وهي لا تتمكن من الدفاع عن نفسها، أو لا؟