responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 457

الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس‌

الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم(1).

الرابع: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار

الرابع: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة(2)،

_______________________________

لا يبعد الثاني، فإنّ الدليل على عدم صحّة الصوم من المجنون إذا كان هو اشتراط التكليف بالعقل كما ذكرنا فمثل هذا الاشتراط لم يرد في السكران ولا المغمى عليه، ولا سيّما إذا كان السكر والإغماء بالاختيار، فإذا كان التكليف مطلقاً من هذه الجهة ولم يكن مشروطاً بعدمها فلا إشكال إلّا من ناحية النيّة، وقد عرفت أنّ النيّة المعتبرة في الصوم تغاير ما هو المعتبر في العبادات الوجوديّة وأنّها سنخ معنى لا تنافي النوم، فإذن لا تنافي السكر والإغماء أيضاً، لعين المناط.
و على الجملة: فحال السكران والمغمى عليه حال النائم من هذه الناحية، فإن تمّ إجماع على بطلان صومهما ولم يتمّ فهو، وإلّا فمقتضى الإطلاقات شمول التكليف لهما، وصحّة العمل منهما كمن غلب عليه النوم، فالحكم بالبطلان فيهما مبني على الاحتياط، وإلّا فلا يبعد صحّة صومهما من غير فرق بين المستمرّ وغيره. (1)كما تقدّم الكلام حوله مستقصًى في مبحث المفطرات، وقد عرفت أنّ الاخبار دلّت على الكفّارة حينئذٍ فضلاً عن القضاء، فلاحظ{1}. (2)بلا خلاف فيه ولا إشكال، فلو رأت الدم في جزء من النهار ولو لحظة من الأوّل أو الأخير أو الوسط فضلاً عن مجموعة بطل صومها، كما دلّت عليه‌

{1}في ص185 205.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست