responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 148

مسألة 25: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم‌

(2408)مسألة 25: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم(1)، إلّا إذا رجع إلى الكذب على اللََّه ورسوله(صلّى اللََّه عليه وآله).

مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على اللََّه ورسوله(صلّى اللََّه عليه وآله)في مقام التقيّة

(2409)مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على اللََّه ورسوله(صلّى اللََّه عليه وآله)في مقام التقيّة من ظالمٍ لا يبطل صومه به(2)،

_______________________________

كون الخبر المزبور مخالفاً للواقع، فلم تقع النيّة على وجهها.
فتحصّل: أنّ الإخبار الجزمي مع احتمال المخالفة أيضاً موجبٌ للبطلان، سواء انكشف الواقع أم لا، لعدم تعلّق قصده بالصوم الصحيح.
و منه يظهر الجواب عمّا أفيد من أنّه غير عامد للكذب، فلاحظ. (1)لفقد الدليل بالنسبة إليهم، ومقتضى الأصل البراءة كما هو واضح. (2)من الواضح عدم الملازمة بين المفطريّة وبين الحرمة، لجواز حصول الإفطار بالتناول الحلال، كما في صورة الاضطرار إلى الأكل أو الشرب أو الارتماس في الماء لإنقاذ نفسٍ محترمة، بل قد يجب كما في الفرض الأخير، فمجرّد الحلّيّة ولو لأجل التقيّة كما في المقام لا تنافي البطلان بعد إطلاق الدليل، إلّا أن تقوم قرينة على الخلاف كما في خصوص المقام، حيث إنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الوجه في مفطريّة الكذب تشديد الأمر على الصائم ليكون على حذر منه، وهذا كما ترى ينصرف إلى الكذب الحرام، فلا يعمّ المحلّل لأجل الاضطرار أو التقيّة بوجه.
و يؤيّده ما في موثّقة أبي بصير المتقدّمة{1}من قوله«هلكنا» إلخ، فإنّه منصرف‌

{1}في ص132.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست