responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 34
نيّة الصوم قضاءً، وكذا إذا كان عليه نذران كلّ واحد يوم أو أزيد، وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار.

مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن‌

(2368)مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن، فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن(1)، يكفيه صومه ويسقط النذران، فإن قصدهما أُثيب عليهما[1]، وإن قصد أحدهما أُثيب عليه وسقط عنه الآخر.

_______________________________

(1)حكم(قدس سره)بكفاية صوم واحد في سقوط النذرين وأنّه يثاب عليهما إن قصدهما، وإلّا فعلى أحدهما.
و هذا مبنيٌّ على ما تقدّم من أنّ الأمر النذري توصّلي‌{1}و لا يلزم قصد العنوان، فطبعاً يسقط الأمران، وأمّا الثواب فمترتّب على الامتثال، وهو متقوّم بالقصد كما ذكره(قدس سره). إلّا أنّ الكلام في أنّ مثل هذا النذر هل هو صحيح، أو أنّ الثاني يلغى؟ يتصوّر ذلك على نحوين: إذ تارةً: يتعلّق النذر بعنوانين بينهما عموم من وجه، ومن باب الاتّفاق اجتمعا وانطبق أحدهما على الآخر، كما لو نذر أن يعطي درهماً لعالم البلد، ونذر أيضاً أن يعطي درهماً لمن هو أكبر سناً في هذا البلد، فتعلّق النذر بكلٍّ من العنوانين على سبيل القضيّة الحقيقيّة، ومن باب المصادفة انطبقا على شخصٍ واحد، ولا ريب في صحّة النذرين حينئذٍ، فلو دفع إليه الدرهم فقد وفى بهما وسقط الأمران.

_______________________________________________________

[1] بل أُثيب على الأوّل، فإنّ الثاني يقع لغواً.

{1}في ص14.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست