(2428)مسألة
45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب(1): فإن كان ناسياً للصوم وللغصب
صحا صومه وغسله[1]، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً، وكذا إن
كان[2]متذكراً للصوم ناسياً للغصب، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم
صحّ الصوم دون الغسل.
_______________________________
(1)أقول: قد يكون الصائم في هذا الحال متذكّراً للصوم والغصب، وقد يكون ناسياً لهما، وقد يكون متذكّراً لأحدهما ناسياً للآخر.
لا إشكال في بطلان الصوم والغسل في صورة العلم بهما، أمّا الصوم فلتعمّد
الارتماس، وأمّا الغسل فلكونه بماءٍ معلوم الغصبيّة كما هو ظاهر.
و نحوه ما لو كان متذكّراً للصوم فقط، إذ يكفي في بطلان الغسل حينئذٍ مجرّد الالتفات إلى كونه مصداقاً للإفطار المحرّم.
و أمّا عكسه، أعني: ما لو كان متذكّراً للغصب فقط فيفصّل فيه بين الصوم
والغسل، فيصحّ الأوّل، لعدم العمد إلى المفطر، ويبطل الثاني، لعدم إباحة
الماء. وهذا كلّه ظاهر.
إنّما الكلام فيما لو كان ناسياً لهما معاً، فقد حكم في المتن بصحّة صومه
وغسله حينئذٍ، والظاهر أنّ مراده(قدس سره)من النسيان بقرينة المقابلة مع
العالم ما يعمّ الجهل.
و لا إشكال في صحّة الصوم حينئذٍ، لعدم القصد إلى المفطر، وأمّا الغسل ففي صحّته مع الجهل تأمّل بل منع، كما تعرّضنا له في الأُصول{1}.