العاشر: تعمّد القيء وإن كان للضرورة(1)من رفع مرضٍ أو نحوه.
_______________________________
منفصل، فبما أنّ القيد أمر وجودي فلدى الشكّ مقتضى الأصل عدمه، وبه يُحرَز
أنّ هذا احتقان بما ليس بجامد، فلا يجوز. (1)المعروف والمشهور أنّ تعمّد
القيء مفسد للصوم.
و خالف فيه ابن إدريس فزعم أنّه حرامٌ تكليفاً فقط{1}.
و عن السيّد المرتضى(قدس سره): نسبة الكراهة إلى الفقهاء وأنّه ينقص الصوم{2}.
و هذان القولان لا نعرف لهما أيّ مستند، إذ لم يرد في شيء من الأخبار حتّى
الضعيفة النهي كي يُؤخذ بظاهره من التحريم أو يُحمَل على الكراهة، بل
الوارد فيها التصريح بالقضاء ونحوه ممّا هو صريح في البطلان، فإمّا أن
يُعمَل بهذه الأخبار ولا بدّ أن يُعمَل بها، فإنّها روايات مستفيضة فيها
الصحيح والموثّق فلا بدّ من الحكم بالبطلان عندئذٍ، أو لا يُعمَل بها بزعم
أنّها أخبار آحاد كما يراه ابن إدريس، فلا دليل حينئذٍ على الحرمة أو
الكراهة أيضاً كما لا يخفى. و على الجملة: فلا ينبغي التأمل في الحكم
بالبطلان، لجملة من الروايات المعتبرة، التي منها صحيحة الحلبي: «إذا تقيّأ
الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه»{3}.
و صحيحته الأُخرى: «إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من