مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلاً لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر
(2373)مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلاً لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم(1).
_______________________________
في العبادة إلى الحلال وصيرورته مصداقاً للمأمور به، بل مقتضى ما ورد في روايات الرياء من قوله تعالى: «أنا خير شريك» إلخ{1}:
أنّ هذا العمل غير قابل للانقلاب، وأنّه لا يقبل الإصلاح بوجه، وأنّ ما
وقع على وجه مبغوض يبقى كذلك ولا ينقلب إلى المحبوب، فلا يكون مقرّباً
أبداً. (1)المستفاد من الآية المباركة: أنّ الصوم الواجب على جميع
المسلمين كما وجب على الأُمم السابقة مبدؤه الإمساك من طلوع الفجر فهو
مرخّص في الأكل والشرب ليلاً، قال تعالى { كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتََّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ } {2}كما
أنّ الوارد في الأخبار هو المنع عن تناول المفطرات في النهار، فلا مانع من
استعمالها طول الليل، فالأمر وإن كان فعليّاً في الليل إلّا أنّ متعلّقه
صوم الغد والإمساك من طلوع الفجر، وقد تقدّم سابقاً أنّ النيّة المعتبرة في
باب الصوم تغاير النيّة المعتبرة في غيره من سائر العبادات الوجوديّة،
وأنّها عبارة عن العزم والبناء على ترك استعمال المفطرات في ظرفها غير
المنافي لكونه نائماً أوّل الفجر بل مجموع النهار. وعليه، فلا مانع من
الأكل والشرب ليلاً مع فرض كونه ناوياً للإمساك.
هذا ما يستفاد من الأدلّة، ومع ذلك نُسِب إلى الشهيد(قدس سره)المنع عن
الإتيان بالمفطر في الليل بعد النيّة، وأنّه لو أتى به لزمه تجديد النيّة{3}.
{1}الوسائل 1: 61/ أبواب مقدّمة العبادات ب 8 ح 9 وص 72 ب 12 ح 7.