responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 442

مسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء

(2498)مسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى‌[1](1)، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات، من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات.

_______________________________

فلا بأس به» مفهومٌ ليدلّ على ثبوت البأس في غير الوضوء، فغايته أن يكون الغسل مسكوتاً عنه فيبقى تحت مقتضى القاعدة من عدم القضاء كما عرفت.
و على الجملة: فالرواية قاصرة الشمول للغسل، فإنّ موردها العبث ولا يراد الحصر من الوضوء، بل هو في مقابل العبث.
فما ذكره الماتن من عدم البطلان في الغسل هو الصحيح على ما يشير إليه في المسألة الآتية، فحال الغسل حال من يعثر فيرتمس في الماء ويدخل في جوفه بغير اختياره في أنّ مقتضى القاعدة فيه عدم القضاء، لصدوره من غير اختيار. (1)كما هو المشهور، حيث لم يفرّقوا في الوضوء بين ما كان لفريضة أو نافلة أو غاية أُخرى، حتّى الكون على الطهارة بناءً على ثبوت استحبابه النفسي، عملاً بإطلاق الوضوء الوارد في موثّقة سماعة المتقدّمة.
و لكن صحيحة الحلبي فرّقت بين وضوء الفريضة وغيرها، فقد روى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه«فقال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شي‌ء، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء»{1}.

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك.

{1}الوسائل 10: 70/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست