responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 169

مسألة 31: لو لطّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء

(2414)مسألة 31: لو لطّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء، فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه(1). نعم، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.

_______________________________

فالظاهر اختصاص الحكم بالمطلق ولا يكاد يشمل المضاف فضلاً عن سائر المائعات. (1)و نحوه ما لو شدّ رأسه بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، كالنايلون المتداول في زماننا.
و الظاهر أنّه لا ينبغي التأمّل في البطلان، لصدق الرمس والغمس كما هو الحال في سائر أعضاء الجسد، فلو شدّ يده أو لطّخ رجله فأدخلها الماء صدق أنّه غمس يده أو رجله.
و لا يقاس ذلك بباب الأغسال المعتبر فيها وصول الماء إلى البشرة، فإنّ ذلك إنّما هو من باب دخله في مفهوم الغسل، وأمّا في المقام فالاعتبار بصدق الارتماس الذي لا يفرق فيه بين المماسّة مع البشرة وعدمها بمقتضى الإطلاق.
و دعوى الانصراف عن الثاني عهدتُها على مدّعيها، والظاهر أنّه لا كلام في صدق الارتماس، غايته أنّه قد يتوهّم الانصراف عن المورد الذي لا يصل الماء إلى البشرة، وقد عرفت منعه.
نعم، لو فرضنا أنّ الحاجب منفصل عن البشرة كما لو أدخل رأسه في الحبّ وغمس، أو دخل جوف وعاء كالغوّاصين فإنّه لا يصدق عليه ارتمس أو غمس رأسه في الماء، نظير ما لو أدخل يده في إناءٍ في الماء، فإنّه لا يصدق عليه أنّه غمس يده في الماء. إذن فيفرّق بين صورتي الاتّصال والانفصال.
و الحاصل: أنّ المدار على الصدق العرفي، وهو يختلف باختلاف المقامات،
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست