responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 119

مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قُبُلاً لم يبطل صومه ولا صومها

(2394)مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قُبُلاً لم يبطل صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالأُنثى ولو دُبُراً، أمّا لو وطئ الخنثى دُبُراً بطل صومهما، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى دونهما، ولو وطئت كلٌّ من الخنثيين الأُخرى لم يبطل صومهما(1).

_______________________________

(1)قد تلاحَظ الخنثى مع الرجل وأُخرى مع الأُنثى، وثالثةً مع خنثى مثلها.
أمّا الأوّل: فلا إشكال في بطلان صومهما فيما إذا كان الوطء في دبر الخنثى، بناءً على المشهور من البطلان وتحقّق الجنابة بالإيلاج في دبر الرجل كالأُنثى.
و أمّا بناءً على ما تقدّم من المحقّق(قدس سره)من التردّد في ذلك‌{1}لعدم الدليل عليه كما عرفت فلا وجه للبطلان بعد احتمال كون الخنثى ذكراً، ما لم يتحقّق الإنزال كما هو المفروض.
و أمّا إذا كان الوطء في قبلها، أو كانت هي الواطية، فلا يبطل صومه ولا صومها، للشكّ في تحقّق الجنابة بعد احتمال كون ثقبها أو آلتها عضواً زائداً مغايراً للخلقة الأصليّة، ولا جنابة إلّا بالإيلاج بآلة أصليّة في أحد المخرجين الأصليّين الحقيقيّين على ما تقتضيه ظواهر الأدلة، فبالنتيجة يشكّ في حصول الجماع المفطر، فيرجع إلى أصالة العدم.
و أمّا الثاني: فكذلك، سواء أدخلت الخنثى في قبل الأُنثى أم في دبرها، لاحتمال كون آلتها عضواً زائداً لا يترتّب على إيلاجه أيّ أثر.
و منه يظهر الحال في الثالث سواء أ كانت الخنثى واطئة لمثلها أم موطوءة، لاحتمال مساواتهما في الذكورة والأنوثة، فلا يكون الداخل أو المدخول فيه‌

{1}في ص112.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست