responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 81

مسألة 19: لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما

(2378)مسألة 19: لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسياناً، وتبين بعده أنّه من رمضان، أجزأ عنه أيضاً، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً(1)كما لو لم يتبين، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.

_______________________________

ولكن خصوص الروايات الواردة في الجماع مطلقة لم يُؤخَذ في موضوعها عنوان الصائم، بل المذكور فيها: إنّ من أتى أهله في شهر رمضان فعليه كذا{1}، ونحو ذلك ممّا يقرب من هذا التعبير، فتدلّنا على أنّ الحكم عامّ للصائم ولغيره، وقد خرج عنها بالدليل القطعي بعض الموارد كالمسافر والمريض والشيخ والشيخة، وأمّا غير ذلك ممّن كان مأموراً بالصوم فأفسده أمّا العذر أو عصيان فهو مشمول لتلك الإطلاقات، فيجب عليه الإمساك عن الجماع، وبعدم القول بالفصل القطعي يثبت في سائر المفطرات أيضاً، فإن تمّ هذا التقريب أو الإجماع المزبور وكلاهما تامّ وإلّا فلا دليل عليه. (1)لما سيأتي إن شاء اللََّه تعالى في محلّه من اختصاص المفطر بالتناول العمدي، وأمّا غيره فرزقٌ رزقه اللََّه ولا يقدح في الصحّة بوجه، فلا فرق إذن بين التبيّن وبين ما إذا لم يتبيّن رأساً في عدم البطلان على التقديرين، ضرورة أنّه إذا لم يكن قادحاً في فرض عدم الانكشاف فالانكشاف لا يزيد عليه بشي‌ء.
و أوضح حالاً منهما ما لو تبيّن ثمّ تناول المفطر نسياناً، إذ بعد التبيّن وتجديد النيّة فهذا الصوم يقع من رمضان، وصريح النصوص عدم بطلانه بالتناول السهوي، وهذا كلّه واضح.

{1}انظر الوسائل 10: 48/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست