responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 257

مسألة 71: إذا أكل في اللّيل ما يعلم أنّه يوجب القي‌ء في النهار من غير اختيار

(2454)مسألة 71: إذا أكل في اللّيل ما يعلم أنّه يوجب القي‌ء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء[1](1).

مسألة 72: إذا ظهر أثر القي‌ء وأمكنه الحبس والمنع‌

(2455)مسألة 72: إذا ظهر أثر القي‌ء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر(2).

_______________________________

(1)كما لو شرب قبل الفجر بنصف ساعة دواءً يعلم بترتّب القي‌ء عليه بعد ساعة، وكان وجه الاحتياط أنّ المقدّمة لمّا كانت اختيارية فهذا التقيّؤ مستند إلى العمد، لانتهائه إلى الاختيار، ولكن الظاهر من الأدلة ولا سيّما موثّقة سماعة{1}أنّ المفطر إنّما هو التقيّؤ العمدي حال الصوم، بحيث يمكنه القي‌ء ويمكنه تركه حال كونه صائماً، وهذا غير متحقّق في المقام، لأنّه حال شرب الدواء ليس بصائم، وحين الصوم لا يتعمّد التقيّؤ فيشمله قوله(عليه السلام)«إن ذرعه أو بدره» إلخ، فهو نظير من أكل أو شرب دواءً يعلم أنّه يحتلم في النهار، فإنّ هذا ليس بمبطل قطعاً، فلا مانع من العمد إليه.
و بعبارة اُخرى: ليس موضوع الحكم التقيّؤ العمدي مطلقاً حتى يصدق العمد من أجل انتهائه إلى الاختيار، بل الموضوع للبطلان: تقيّؤ الصائم عامداً، وهو غير متحقّق في المقام، فالأظهر عدم البطلان. (2)لصدق العمد إلى القي‌ء مع فرض التمكّن من الحبس من غير ضرر، لكونه اختياريّاً له، فيجري عليه حكم المتعمّد كما هو ظاهر.

_______________________________________________________

[1] لا بأس بتركه.

{1}المتقدّمة في ص218.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست