مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف
(2388)مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً(1).
الثالث: الجماع
الثالث:
الجماع وإن لم ينزل للذكر والأُنثى، قُبُلاً أو دُبُراً، صغيراً كان أو
كبيراً، حيّاً أو ميّتاً، واطئاً أو موطوءاً، وكذا لو كان الموطوء
بهيمة[1]، بل وكذا لو كانت هي الواطية(2).
_______________________________
وأمّا ما عدا ذلك فلا ضير فيه، لعدم كونه من الأكل والشرب في شيء، كما لو
صبّ دواءً في جرحه أو شيئاً في اُذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه، ونحوه ما
لو أنفذ رمحاً أو سكّيناً أو نحوهما بحيث وصلا إلى الجوف كما ذكره الماتن
في المسألة الآتية، فإنّ شيئاً من ذلك لا يوجب البطلان، لخروجه عن الأكل
والشرب حسبما عرفت. (1)كما ظهر ممّا مرّ آنفاً. (2)لا إشكال كما لا خلاف
بين المسلمين في مفطريّة الجماع في الجملة وإن لم ينزل، بل لعلّه من
الضروريّات، وقد نطق به الكتاب العزيز، قال تعالى { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيََامِ اَلرَّفَثُ إِلىََ نِسََائِكُمْ } {1}، واستفاضت به النصوص، التي منها الصحيحة المتقدّمة{2}التي
رواها المشايخ: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال» وعدّ منها
النساء.