responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 175

مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرَّمس فحصل‌

(2420)مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرَّمس فحصل لم يبطل صومه(1).

مسألة 38: إذا كان مائع لا يُعلَم أنّه ماءٌ أو غيره أو ماءٌ مطلق‌

(2421)مسألة 38: إذا كان مائع لا يُعلَم أنّه ماءٌ أو غيره أو ماءٌ مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه(2).

مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر

(2422)مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج، وإلّا بطل صومه(3).

_______________________________

(1)لعدم حصول العمد المعتبر في الإفطار كما هو واضح. (2)قد ظهر الحال فيها ممّا قدّمناه في ذيل المسألة الرابعة والثلاثين، فلاحظ. (3)لا يخفى أنّ الجمود على النصوص يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى الخروج، لأنّ ظاهرها إحداث الارتماس ولا تعمّ الإبقاء، كما هو الشأن في جميع الجمل الفعليّة من الماضي والمضارع والأمر، فلو أصغى إلى آية التلاوة وهو في السجود لم يكفه البقاء، بل لا بدّ من إحداثه ثانياً، ولأجله ذكرنا في محلّه أنّه لا يكفي في تحقّق الغسل الارتماسي مجرّد البقاء تحت الماء ناوياً، إذ الظاهر من قوله(عليه السلام)في صحيح الحلبي: «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسةً واحدة أجزأه ذلك من غسله»{1}هو إحداث الارتماس لا مطلق الكون تحت الماء.
و عليه، ففي المقام لا مانع من الارتماس حدوثاً لفرض العذر ولا بقاءً، لعدم الدليل على المنع هذا.

{1}الوسائل 2: 232/ أبواب الجنابة ب 26 ح 12.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست