مسألة 52: لا يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر
(2435)مسألة
52: لا يجب على من تيمّم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع
الفجر(1)، فيجوز له النوم[1]بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان
الأحوط البقاء مستيقظاً، لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم كما على القول بأنّ
التيمّم بدلاً عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار
(2436)مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً(2)و إن كان هو الأحوط.
_______________________________
المقام، مضافاً إلى الإطلاق في عموم بدليّة التراب مثل قوله(عليه السلام):
«ربّ الماء وربّ الصعيد واحد» فإنّ المستفاد من ذلك أنّ في كلّ مورد وجب
الغسل ولم يتمكّن منه المكلّف يقوم التيمّم مقامه، وكفى بهذا العموم
مستنداً في المسألة وإن لم يرد فيها نصّ بالخصوص.
و عليه، فالأقوى ما هو المشهور من وجوب التيمّم في المقام. (1)ممّا
قدّمناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة، فيجوز له النوم قبل
الفجر، بناءً على أنّ التيمّم رافع، ولا يجوز على القول بالاستباحة أي
كونه رافعاً لحدث الجنابة لانتقاض التيمّم به حينئذٍ، وحيث إنّ المختار هو
الثاني حسبما عرفت فالأظهر عدم جواز النوم اختياراً. (2)لعدم الدليل عليه،
بعد أن لم تكن الجنابة غير الاختياريّة قادحة في صحّة الصوم كما تقدّم{1}، فيجوز أن يبقى جنباً إلى آخر النهار ما لم يضرّ بصلاته كما هو ظاهر.