responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 346

مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها

(2475)مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها(1)، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفّارة الجمع بعددها.

مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً

(2476)مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً(2)و إن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها، وكذا الشرب إذا كان جرعةً فجرعة.

_______________________________

وقريب منهما موثّقة سماعة{1}، وهذه العبارة كما ترى ظاهرة في الاستقلال وأنّه يجب عليه كفّارات ثلاث وتثبت أحكام ثلاثة: عتق وصيام وإطعام، من غير ملاحظة الوحدة والارتباطيّة بينها، فإنّها بلا مقتض ولا موجب. وعليه، فإذا تعذّر البعض كان الباقي على حالة بمقتضى القاعدة كما هو الشأن في سائر الواجبات الاستقلاليّة. (1)لما عرفت من تعدّد الكفّارة بتكرّر الجماع، استناداً إلى أصالة عدم التداخل، ولأجله تتكرّر كفّارة الخصال في الحلال والجمع في الحرام، لتكرّر الموجب. (2)فإنّ العبرة في وحدة الأكل أو الشرب بالصدق العرفي، ولا شبهة أن العرف يقضي بالوحدة مع اتّحاد المجلس وإنّ تعدّدت اللقم وتكرّرت الجرع، فلا يرى ذلك إلّا إفطاراً واحداً، فلا تتكرّر الكفّارة بتعدّد اللقم أو الجرع وإن قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد.

{1}الوسائل 10: 54/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست