responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 27

مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل‌

(2362)مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن أُمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى(1).

مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر

(2363)مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر(2)، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه، وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه‌[1]في الأقوى.

_______________________________

بعشرة أُخرى بعنوان الرهانة، فأدّى عشرة لطبيعي الدين من غير قصد فكّ الرهن، فحيث إنّه لم يقصد هذه الخصوصيّة فلا جرم كانت باقية، وينطبق الطبيعي على الأوّل الأخفّ مئونة بطبيعة الحال. (1)فيما إذا كان ضمّ غير المفطر ونيّة الإمساك عن الكلّ من باب الاحتياط ومقدّمة للإمساك عن جميع المفطرات المعلومة إجمالاً، لا من باب التشريع، وذلك لكفاية النيّة الإجماليّة بعد تحقّق الصوم منه متقرّباً، إذ لا دليل على لزوم معرفتها بالتفصيل، وهكذا الحال في باب تروك الإحرام. (2)أمّا البطلان في فرض ارتكاب ما تخيّل عدم مفطريّته كالارتماس فلاستعمال المفطر وإن لم يعلم به، لعدم إناطته فيجب القضاء، وفي ثبوت الكفّارة بحثٌ سيجي‌ء في محلّه إن شاء اللََّه تعالى.
و أمّا فرض عدم الارتكاب فهو على نحوين: إذ تارةً: يلاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه، بحيث تكون النيّة مقصورة على ما عدا الارتماس ومقيّدة بعدم الاجتناب عنه، ولا ريب في البطلان حينئذٍ

_______________________________________________________

[1] هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه، وإلّا بطل صومه على الأقوى.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست