responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 37

مسألة 12: آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق‌

(2371)مسألة 12: آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق(1)، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه.

_______________________________

(1)تعرض(قدس سره)لحكم النيّة من حيث المبدأ والمنتهى، فذكر(قدس سره)أنّ منتهى وقتها عند طلوع الفجر بحيث يقع أوّل جزء من الصوم عن نيّة، ومبدؤه من أوّل الليل إلى آخره، فلو كان باقياً على نيّته ولو إجمالاً ونام لم يكن به بأس.
و قد نُسِب الخلاف إلى السيد المرتضى(قدس سره)من كلتا الناحيتين: أمّا من الناحية الأُولى: فقد عُزي اليه القول بجواز التأخير إلى ما قبل الزوال اختياراً{1}، بل نُسِب إلى ابن الجنيد جوازه إلى ما قبل الغروب ولو بقليل‌{2}.
و قد يقال: إنّ ما نُسِب إليهما مطابقٌ للقاعدة، نظراً إلى أن عباديّة الصوم لم تثبت إلّا بالإجماع، لفقد الدليل اللفظي، اذن يقتصر على المقدار المتيقن وأنّه لا بدّ من تحقّق النيّة ولو في الجملة وفي آخر الوقت أو ما قبل الزوال، فلا تُعتَبر النيّة من الأوّل لولا أنّ ارتكاز عباديّة الصوم من المتشرّعة يمنعنا عن ذلك، إذ الارتكاز قائمٌ على عباديته من أوّل جزئه إلى آخره لا في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية.
و فيه أوّلاً: ما تقدّم في صدر الكتاب من أنّ عباديّة الصوم ثابتة بالدليل اللّفظي وهو ما دل على عدّه من مباني الإسلام‌{3}، إذ من البديهي بحسب الظهور

{1}جمل العلم والعمل(ضمن رسائل الشريف المرتضى‌ََ 3): 53.

{2}الحدائق الناضرة 13: 19، جواهر الكلام 16: 195.

{3}ص 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست