مسألة 16: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء
(2399)مسألة
16: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم
أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة(1).
مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر
(2400)مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نيّة إيجاد المفطر(2).
_______________________________
الجنابة في نفسها محرّمة كالمقاربة حال الحيض. و على الجملة: فيستفاد منها أنّ المفطر مطلق
الجنابة الواقعة في النهار الشامل لفروض الاحتلام المذكورة في المقام،
فتكون هذه الصحيحة مخصّصة للصحيحة الأُولى.
غير انّه ورد مخصِّص على هذا المخصّص وهي روايات الاحتلام، كصحيحة الحلبي{1}و غيرها المصرّحة بعدم قادحيّته للصوم، فتصبح أدلّة قدح الجنابة مختصّة بغير الاحتلام.
و بما أنّ هذه الروايات مطلقة تشمل جميع فروض الاحتلام المتقدّمة فلأجله
يحكم بعدم مفطريّة كلّ جنابة منتهية إلى الاحتلام، أخذاً بإطلاق هذه النصوص
حسبما عرفت. (1)قد ظهر الحال فيها ممّا قدّمناه في المسألة السابقة،
فلاحظ. (2)كما تقدّم سابقاً{2}.
{1}لم نعثر على نص مصرح بذلك إلّا ما روي عن منصور بن حازم البجلي في الفقيه 2: 70/ 293.