responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 287

مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر

(2464)مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، بل تجب الكفّارة أيضاً، وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبيّن طلوع الفجر.

مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره‌

(2465)مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء(1).

مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك‌

(2466)مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة(2)،

_______________________________

موجباً للإجزاء كما هو واضح، ولكن الإفطار في يوم العيد ليس من هذا القبيل قطعاً كما عرفت.
فعلى القول بالإجزاء لا يفرق بين القسمين، إلّا أنّك عرفت عدم تماميّة الأدلّة إلّا في موارد خاصّة.
هذا ملخّص ما أردنا إيراده في مسألة التقيّة في الصوم، فلاحظ وتدبّر. (1)ما ذكره(قدس سره)في هذه المسألة وسابقتها واضح لا سترة عليه، وقد ظهر الحال فيهما من مطاوي ما تقدّم فلا حاجة إلى الإعادة. (2)ينبغي التكلّم في جهات: الاُولى: لا إشكال في جواز الشرب حينئذٍ بمقتضى القاعدة حفظاً من التهلكة من غير حاجة إلى نصّ خاصّ، إذ ما من شي‌ء حرّمه اللََّه إلّا وأحلّه عند الضرورة، مضافاً إلى حديث رفع الاضطرار، فجواز الشرب بمقدارٍ تندفع به‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست