responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 392

مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها

(2491)مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها(1). نعم، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون.

_______________________________

(1)أفاد(قدس سره)أنّ وجوب الكفّارة ليس بفوري، فيجوز التأخير ما لم يصل إلى حدّ التهاون والإهمال، كما هو الحال في بقيّة الواجبات غير المؤقّتة.
هذا، وربّما تحتمل الفوريّة، نظراً إلى أنّها كفّارة للذنب رافعة له، فحكمها حكم التوبة التي تجب المبادرة إليها عقلاً، لمبغوضيّة البقاء على الذنب كحدوثه بمناط واحد، إذن فيجب التسرّع إلى تفريغ الذمة عن الذنب بفعل الكفّارة كما في التوبة.
أقول: الظاهر عدم تماميّة شي‌ء من الأمرين.
أمّا تحديد التأخير بعدم التهاون: فلعدم الدليل عليه، بل العبرة في مقدار التأخير أن لا يصل إلى حدّ لا يُطمأنّ معه بأداء الواجب، نظراً إلى أنّ التكليف بعد أن صار فعليّاً وبلغ حدّ التنجّز وجب الاطمئنان بالخروج عن عهدته قضاءً، لحكم العقل بأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة، فلا بدّ من اليقين أو ما في حكمه من الاطمئنان بحصول الامتثال إمّا فعلاً أو فيما بعد، وأمّا لو لم يطمئنّ بذلك فأحتمل العجز لو أخّر وجبت المبادرة حينئذٍ ولم يسغ له التأخير، لما عرفت من حكومة العقل بلزوم إحراز الطاعة للتكليف المنجّز.
و هذا يجري في جميع الواجبات غير الفوريّة وإن كانت مؤقّتة، فلو احتمل أنّه بعد ساعة من الزوال لا يمكن من الامتثال بحيث زال عنه الاطمئنان، وجبت المبادرة إلى أداء الفريضة، ولا يسعه التأخير اعتماداً على امتداد الوقت إلى الغروب الواجب وإن كان هو الكلّي الجامع والطبيعي الواقع بين الحدّين، لكن لا بدّ بحكم العقل من إحراز الامتثال المفقود مع الاحتمال المزبور، فالعبرة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست