responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 84
و أمّا إن نوى الإفطار في يومٍ من شهر رمضان عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال، لم ينعقد صومه.
و كذا لو صام يوم الشك بقصد واجبٍ معيّن، ثمّ نوى الإفطار عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال.

مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه‌

(2381)مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه(1)، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي.

_______________________________

فما ذكره(قدس سره)يتمّ على مسلكنا من عدم الدليل على تجديد النيّة، لا على مسلكه(قدس سره)حسبما عرفت. (1)الفرق بين نيّة القطع والقاطع واضح: فإنّ الصائم قد ينوي تناول المفطر فيحرّك عضلاته نحو الطعام ليأكله فيقوم ويذهب ليشتري خبزاً مثلاً ويأكله، فهذا قد نوى القاطع، سواء تحقّق الأكل خارجاً أم لا.
و أُخرى ينوي القطع، أي أن لا يكون صائماً باعتبار أنّ الصوم قصدي فيرفع اليد عن قصده وينوي أن لا يمسك عن المفطرات من دون أن يقصد تناول المفطر، بل نفس عدم نيّة الإمساك.
هذا هو الفرق الموضوعي.
و أمّا بحسب الحكم فقد يفصل بينهما، فيدّعى أنّ نيّة القطع تضرّ بالصوم، للإخلال بالنيّة كما عرفت، بخلاف نيّة القاطع، فإنّها لا تنافيه، بل هي تؤكّد الصوم، حيث يبني على القطع فيما بعد، فهو بالفعل صائم لا محالة ليتّصف بعدئذٍ بالقطع، فإن بدا له وجدّد النيّة قبل تناول المفطر فلا مانع من الصحّة. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست