responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 88

مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة

(2382)مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة، أو كف النفس عنها معها(1).

مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم‌

(2383)مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم، واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين(2).

_______________________________

الإفطار أو الترديد أنّه غير صائم، ولكن المفروض أنّه لم يفطر، وبما أنّ زمان نيّة الصوم في الواجب غير المعيّن ممتدٌّ إلى الزوال كما سبق في محلّه فله تجديد النيّة، لأنّ المقام لا يشذّ عمّن لم يكن ناوياً للصوم من الأول، فكما أنّ غير الصائم يسوغ له التجديد، فكذا الصائم الذي أبطل صومه بالاختلال بالنيّة من غير تناول المفطر بمناطٍ واحد كما هو ظاهر.
و هذا بخلاف الصوم الواجب المعيّن، فإنّه لا فرق في بطلانه بنيّة القطع أو القاطع، أو الترديد بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده، لاعتبار النيّة فيه من طلوع الفجر إلى الغروب، ولا يجتزئ في مثله بالتجديد قبل الزوال. (1)لعدم الدليل على اعتبار معرفة مفهوم الصوم وحقيقته التفصيليّة في تحقّق العبادة، وأنّه أمر وجودي هو الإمساك وكفّ النفس، ليكون التقابل بينه وبين الإفطار من تقابل التضادّ، أو أنّه أمر عدمي هو الترك، ليكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة. فإنّ الباني على ترك المفطرات كافٌّ نفسه عن المفطرات أيضاً، فكلا الأمرين موجودان بطبيعة الحال، ولا دليل على لزوم تحقيق الموضوع ومعرفته بعد الإتيان بما هو المأمور به واقعاً عند المولى باختياره وإرادته بقصد القربة، فمجرّد قصد عنوان الصوم الذي هو فعل اختياري له كاف، سواء أ كان وجوديّاً أم عدميّاً. (2)لعدم الدليل على جواز التبديل في الأثناء، إلّا في باب الصلاة في موارد
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست