مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر
(2488)مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق[1](1).
_______________________________
لم يبعد الحكم بالجواز حينئذٍ، بل لعلّه الأظهر، كما لو قارب المفطر زوجته
الصائمة وهي نائمة، فإنّ الظاهر أنّه لا بأس بهذا الجماع وإن استشكل فيه
في المتن لكونه من التسبيب نحو صدور الفعل عمّن لا إرادة له ولا اختيار،
فلا يصدر عنه على صفة المبغوضيّة كي يحرم التسبّب إليه، ولا أقل من الشكّ
في ذلك، والمفروض أنّ الزوج مفطر لا يحرم عليه الجماع من حيث هو، فلا حرمة
في المقام لا من حيث المباشرة ولا من ناحية التسبيب كما أشرنا إليه في
التعليق. (1)كما لعلّه المشهور، بناءً منهم على أنّه مقتضى الجمع بين ما
دلّ على أنّ البدل حينئذٍ هو صوم الثمانية عشر يوماً، كرواية أبي بصير: عن
رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدّق، ولا يقوى على
الصيام«قال: يصوم ثمانية عشر يوماً، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام»{1}.
و رواية أبي بصير كما في التهذيب، وأبي بصير وسماعة بن مهران كما في
الاستبصار: عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، (و
لم يقدر على العتق){2}، ولم يقدر على الصدقة: «قال: فليصم ثمانية عشر يوماً عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام»{3}.