الرابع: صوم الاعتكاف، وكفّارته مثل كفّارة رمضان مخيّرة بين الخصال
الرابع: صوم الاعتكاف(1)، وكفّارته مثل كفّارة رمضان مخيّرة بين الخصال، ولكن الأحوط الترتيب المذكور.
_______________________________
(1)لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الكفّارة بالجماع في صوم الاعتكاف.
إنّما الإشكال في تعيين المقدار، فالمشهور بل عن بعض دعوى الإجماع عليه
أنّها ككفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال الثلاث، وعن جماعة منهم صاحب
المدارك{1}أنّها كفّارة الظهار.
و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار، حيث تضمّن بعضها أنّها كفّارة شهر رمضان،
كموثّقة سماعة: عن معتكف واقع أهله«فقال: هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر
رمضان»{2}.
و موثّقته الأُخرى: عن معتكف واقع أهله«قال: عليه ما على الذي أفطر يوماً
من شهر رمضان متعمّداً: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين
مسكيناً»{3}.
و بإزاء الموثّقتين صحيحتان دلّتا على أنّها كفّارة الظهار: إحداهما: صحيحة
زرارة: عن المعتكف يجامع أهله«قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر»{4}.
و الأُخرى صحيحة أبي ولاّد الحنّاط: عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي
معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها،