مسألة 54: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه
(2437)مسألة
54: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه(1)، سواء
علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشكّ، لأنّه لو كان سابقاً
كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام
في النهار.
نعم، إذا علم سبقه على الفجر لم يصحّ منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاً، وأمّا مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به[1]و بعوضه.
_______________________________
(1)ما ذكره(قدس سره)في هذه المسألة كلّه ظاهر ممّا تقدّم.
نعم، تعرّض في المقام إلى ما لم تسبق الإشارة إليه، وهو أنّك قد عرفت فيما
مرّ أنّ البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر قادح في صوم قضاء رمضان ولو لم
يكن عن تعمّد، وبذلك امتاز عن صوم نفس رمضان الذي يختصّ القدح فيه بصورة
العمد كما مرّ، فهل يختصّ ذلك بالقضاء الموسّع أو يعمّ المضيّق أيضاً، كما
لو كان عليه قضاء يوم من هذه السنة وهو في آخر يوم من شعبان؟ قد يقال
بالاختصاص، نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله(عليه السلام)في صحيحة ابن سنان
التي هي مستند الحكم في المسألة-: «لا تصم هذا اليوم وصم غداً»{1}أنّ مفروض الكلام هو المورد الذي يمكن فيه صوم الغد فيختصّ بالموسّع بطبيعة الحال، ويرجع فيما عداه إلى عموم حصر المفطر.
اللََّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الغد لا خصوصيّة له، بل المقصود بالإفهام بيان
فساد الصوم والحاجة إلى صوم يوم آخر مكانه، إمّا الغد إن أمكن وإلّا فيوم
آخر غيره، ولكنّه مخالف للجمود على ظاهر النصّ كما لا يخفى.