مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك
(2487)مسألة
18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت
زوجته صائمة، لا يجوز له إكراهها على الجماع(1)، وإن فعل لا يتحمّل عنها
الكفّارة ولا التعزير. وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة؟ إشكال[1].
_______________________________
الأحكام، مثل: إلحاق الولد، ونحو ذلك. و على الجملة: لا خصوصية للموطوءة شبهةً، بل هي
كالأجنبيّة في الخروج عن مورد النصّ، فلا موجب للتعدّي إلى شيء منهما.
(1)أمّا مع مطاوعتها فلا إشكال في تعلّق الكفارة بها، وأمّا مع الإكراه
فيقع الكلام في جهتين: تارةً: في أنّ الزوج هل
يتحمّل كفّارتها كما كان يتحمّل لدى كونه صائماً؟ وقد ظهر الحال في هذه
الجهة ممّا تقّدم، وأنّه لا تحمّل في المقام، إذ هو على خلاف القاعدة،
والنصّ أو الإجماع يختصّ بما إذا كانا صائمين معاً، ففرض صوم الزوجة فقط
خارجٌ عن الدليل المخصّص باقٍ تحت مقتضى القواعد. و اُخرى: في جواز هذا العمل في نفسه وأنّه هل
يسوغ للزوج المفطر إكراه زوجته الصائمة على الجماع، أو أنّه حرام؟ ادّعى
بعضهم حرمته، باعتبار أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يكره غيره فيما ليس له عليه
حقّ، إذ ليس لأحد السلطنة على غيره بإجباره إلّا لأجل إحقاق حقّه المشروع
الثابت له عليه، كما لو أكره الغريم المماطل على أداء الدين، وأمّا فيما لا
حقّ له كما في المقام، حيث إنّ الزوج ليس له حقّ الانتفاع في هذا الحال
فلا