الثامن: الإفطار لظلمةٍ قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علّة
الثامن:
الإفطار لظلمةٍ قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علّة،
وكذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها، بل المتّجه في الأخيرين الكفّارة أيضاً،
لعدم جواز الإفطار حينئذٍ، ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم
الكفّارة وإن كان الأحوط إعطاؤها.
نعم، لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلاً عن الكفّارة(1).
_______________________________
أوّل الوقت استناداً إلى استصحاب بقاء الليل، أو من آخره استناداً إلى
قيام حجّة معتبرة على دخول الليل ثمّ انكشف الخلاف، فإفطاره هذا وإن كان
مشروعاً لكونه مسموحاً به من قبل الشارع، إلّا أنّه لا محيص عن القضاء
بمقتضى القاعدة بعد فوات الفريضة في ظرفها وعدم الدليل على إجزاء الناقص عن
الكامل.
نعم، لا كفّارة عليه، لفقد العمد كما هو ظاهر. (1)لو أفطر بمظنّة دخول
الليل لظلمةٍ ونحوها فبان خطأه فهل يجب القضاء حينئذٍ؟ اختلفت كلمات
الفقهاء في هذه المسألة اختلافاً عظيماً، ولا تكاد تجتمع على شيء واحد كما
أشار إليه في الجواهر والحدائق{1}، بل لم يُعلَم المراد من بعض الكلمات كالشرائع{2}حيث عبّر بالوهم، ولم يُعلم أنّه يريد به الظنّ أو الشكّ