responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 255

مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه‌

(2453)مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار(1)فسد صومه‌[1]إن كان الإخراج منحصراً في القي‌ء، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل، إلّا إذا اختار القي‌ء مع إمكان الإخراج بغيره، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القي‌ء على إخراجه، وأمّا لو كان مثل دُرّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القي‌ء لم يكن مبطلاً.

_______________________________

فتحصّل: أنّه على تقدير عدم العمل بصحيحة ابن سنان المتقدّمة والالتزام ببطلان الصوم بابتلاع ما يخرج بالتجشّؤ وثبوت الكفّارة، لا دليل على كفّارة الجمع، لتوقّفها على صدق الخبيث عليه وعلى حرمة أكل الخبيث، وكلاهما ممنوع، بل كبرى كفّارة الجمع لدى الإفطار بالحرام أيضاً ممنوعة كما عرفت. (1)كما لو كان مالاً للغير ولم يتلف كذهب أو جوهر وأمكن إخراجه وردّه إلى صاحبه، وحينئذٍ فإن لم يصدق القي‌ء على إخراجه كما لو كان مثل الدرهم أو البندقة ونحو ذلك فلا إشكال، كما لا إشكال فيما لو صدق ولكن لم ينحصر الإخراج فيه، بل أمكن بغير القي‌ء أيضاً، لعدم التنافي بين الصوم وبين الأمر بإخراجه، فهو متمكّن من امتثال كلا الأمرين باختياره الطريق الآخر غير المبطل للصوم.
إنّما الكلام فيما إذا انحصر الإخراج في القي‌ء، فقد حكم(قدس سره)حينئذٍ ببطلان الصوم وإن لم يتقيأ كما هو ظاهر عبارته(قدس سره)، وقد تقدّم الكلام في نظيره في غير مورد.
و تفصيل الحال: أنّ الأمر بالصوم مطلقاً مع الأمر بالقي‌ء ممّا لا يجتمعان، فإنّه‌

_______________________________________________________

[1] هذا إذا أراد القي‌ء خارجاً، وإلّا فمجرّد الوجوب لا يوجب البطلان.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست