مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
نام کتاب :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
نویسنده :
الشيخ حرّ العاملي
جلد :
1
صفحه :
396
الجزء الأول
1
مقدّمات العبادات
1
المقدّمة الأولى: في العقل
4
المقدّمة الثّانية: في العلم
5
المقدّمة الثّالثة: في معرفة اللّه تعالى
7
الْمُقَدِّمَةُ الرَّابِعَةُ: فِي الْعَدْلِ
10
المقدّمة الخامسة: في النّبوّة
11
المقدّمة السّادسة: في الإمامة
14
المقدّمة السّابعة: في المعاد
18
المقدّمة الثّامنة: في بيان الإسلام و الإيمان و الكفر
20
المقدّمة التّاسعة فيما ينبغي تعلّمه و العمل به
23
المقدّمة العاشرة: فيمن يؤخذ عنهم العلم و حكم ما لا نصّ فيه
31
المقدّمة الحادية عشرة: في جملة من العبادات الواجبة و كفر منكرها
36
المقدّمة الثّانية عشرة في جملة من الأحكام المشتركة بين العبادات
37
الأوّل: في اشتراطها بالبلوغ و العقل.
37
الثّاني: في النّيّة.
39
الثّالث: في الإخلاص و الرّياء.
40
الرّابع: في العبادة سرّا و علانية.
42
الخامس: في الإكثار من العبادة.
43
السَّادِسُ: فِي اسْتِوَاءِ الْعَمَلِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ.
44
السّابع: في الاعتراف بالتّقصير في العبادة.
44
الثّامن: في العجب.
44
التّاسع: في الاقتصاد في العبادة عند خوف الملل.
45
العاشر: في تعجيل فعل الخير.
46
الحادي عشر: في النّهي عن استقلال الخير و الشّرّ.
47
الثّاني عشر: في اشتراط العبادة بالولاية.
47
القسم الأوّل لكتاب هداية الأمّة العبادات
49
كتاب الطّهارة
49
[الباب] الأوّل: في المياه
51
الأول: في أنّ الماء المطلق طاهر و مطهّر،
51
الثّاني: في نجاسة الماء مطلقا بتغيّره بالنّجاسة طعاما أو لونا أو ريحا.
52
الثالث: في أنّه يحكم بطهارة الماء إلى أن تعلم نجاسته.
53
الرّابع: في عدم نجاسة الماء الجاري بمجرّد الملاقاة.
53
الخامس: انّ ماء المطر حال نزوله و جريانه كذلك.
53
السّادس: في أنّ ماء الحمّام إذا كانت له مادّة كذلك.
54
السّابع: في نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغيّر.
54
الثّامن: في عدم نجاسة الكرّ من الماء الرّاكد بملاقاة النّجاسة بدون تغيّر.
55
التّاسع: في عدم جواز استعمال الماء النّجس و المشتبه به في الطّهارة مطلقا و لا في الأكل و الشّرب في غير ضرورة.
56
العاشر: في إنّ ماء البئر لا ينجّس بمجرّد الملاقاة ما لم يتغيّر.
57
تتمّة: في المنزوحات
58
1- البعير إذا مات فيها.
58
2- انصباب الخمر.
58
3- الثّور و نحوه
59
4- البول و العذرة.
59
5- الكلب و شبهه.
59
6- الطّير.
60
7- الشّاة و نحوها.
60
8- الفأرة.
60
9- الوزغ و العقرب و نحوهما.
61
10- الإنسان.
62
11- الدّم.
62
12- الميتة.
62
الحادي عشر: المضاف و المستعمل و فيه مسائل اثنتا عشرة.
63
1- في أنّه لا تجوز الطّهارة بالمضاف.
63
[2- حلية النبيذ]
63
[3- لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق.]
64
4- في نجاسة المضاف و المائعات بالملاقاة.
64
[5- الماء الّذي تسخّنه الشّمس لا تتوضّؤا به،]
64
[6- لا يسخّن الماء للميّت.]
64
[7- كان النبيّ
(ص)
إذا توضّأ أخذ النّاس ما يسقط من وضوئه]
65
[8- الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء]
65
[9- من يريد ان يغتسل في القليل و ليس معه إناء و الماء في وهدة]
66
[10- الاغتسال من البئر الّتي يجتمع فيها ماء الحمّام]
66
[11- الاستشفاء بالحمّات]
67
[12- الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الّذي استنجى به]
67
الثّاني عشر: في الأسآر
68
1- في سؤر الكلب.
68
2- في سؤر الخنزير.
68
3- في سؤر السّنّور.
68
4- في سؤر الكفّار.
68
5- في سؤر الأطيار.
69
6- في سؤر ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل.
69
7- في سؤر الجلّال.
69
8- في سؤر الجنب.
70
9- في سؤر الحائض.
70
10- في سؤر الفأرة و الحيّة و نحوهما.
70
11- في سؤر ما لا نفس له.
71
[12- العجين من الماء النّجس انّه يباع ممّن يستحلّ الميتة]
72
الباب الثّاني في الوضوء و فيه مقدّمة و فصول و خاتمة.
73
أمّا المقدّمة: ففيها اثنا عشر بحثا.
73
الأوّل: في نواقض الوضوء
73
1- البول.
73
2- الغائط
74
3- الرّيح
74
4- المني
74
5- الجنابة بغيوبة الحشفة
74
6- النّوم الغالب على السّمع
74
7- الحيض
75
8- النّفاس
75
9- الاستحاضة
75
10- تيقّن الحدث و الشّك في الطّهارة ما دام شاكّا دون العكس.
75
[11- الرجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع]
76
[12- و روي: انّ الكذب على اللّه و على رسوله
(ص)
على الأئمّة
(ع)
ينقض الوضوء]
76
الثّاني: في أنّه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث
76
الثّالث: فيما لا ينقض الوضوء
77
1- حبّ القرع و الدّيدان.
77
2- القيء و الضّحك و نحوهما.
77
3- خروج الدّم من رعاف و حجامة و غيرهما.
78
4- إنشاد الشّعر.
78
5- القُبلة و المُباشرة و نحوهما.
79
6- ملاقاة البول و الغائط و الكلب و الكافر.
79
7- المذي و نحوه
80
8- البلل المشتبه و نحوه.
80
9- تقليم الأظفار و أخذ الشّعر.
80
[10- هل يتوضّأ من الطّعام أو شرب اللّبن]
81
[11- هل قتل البقّة و البرغوث و القمّلة و الذّباب ينقض الصلاة]
82
[12- وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَ صَلَّى يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ]
82
الرّابع: في ستر العورة عند التّخلّي و غيره.
82
الخامس: في استقبال [القبلة] و استدبارها
83
السّادس: في سنن الخلوة و نذكر هنا اثنتي عشرة.
83
1- تغطية الرّأس و التّقنّع.
83
2- التّباعد عن النّاس و شدّة التّستّر.
84
3- التّسمية و الاستعاذة و الدّعاء.
84
4- ذكر اللّه و تحميده و آية الكرسيّ و التّلاوة.
84
5- حكاية الأذان
85
6- الاستبراء للرّجل من البول.
85
7- الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة.
86
8- ما ينبغي تذكّره في الخلاء.
86
9- ما يقال للحافظين.
86
10- تثليث الاستنجاء من البول.
87
11- الجمع بين الأحجار و الماء و الإيتار.
87
السّابع: في مكروهات الخلوة
87
1- استقبال الرّيح و استدبارها.
87
2- الكلام على الخلاء بغير ذكر اللّه.
87
3- الاستنجاء باليمين إلّا مع علّة باليسار.
88
4- مسّ الذّكر باليمين عند البول.
88
5- الحدث و البول قائما.
88
6- الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم اللّه
88
7- استصحاب خاتم فيه ذكر اللّه أو شيء من القرآن.
89
8- طول الجلوس على الخلاء.
89
9- السّواك فيه.
89
10- استقبال الشّمس وقت البول.
89
11- استقبال القمر عند التّخلّي
90
الثّامن: في الأماكن الّتي يكره فيها التّخلّي
90
1- شطوط الأنهار.
90
2- الطّرق النّافذة
91
3- تحت شجرة فيها ثمرتها
91
4- شفير البئر
92
5- أبواب الدّور
92
6- أفنية المساجد
92
7- منازل النّزّال
92
8- على القبر.
92
9- بين القبور.
92
10- الأرض الصّلبة للبول.
92
11- الماء الجاري لغير ضرورة.
92
12- الماء الرّاكد.
92
التّاسع: في الاستنجاء
93
1- وجوبه.
93
2- نسيانه.
93
3- إزالة العين دون الرّيح.
93
4- استعجال المتغوّط.
93
5- التّوقّي عن البول.
94
6- أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول.
94
7- انّه لا يجب الاستنجاء من النّوم و لا الرّيح و لا يستحبّ.
94
8- إذا خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء.
95
9- يجب غسل ظاهر المخرج دون باطنه.
95
10- لا يجزي في الاستنجاء من البول غير الماء.
95
11- لا يجب غسل ما بين المخرجين و لا مسحه.
96
12- ينبغي لصاحب البواسير اختيار الماء البارد للاستنجاء.
96
العاشر: ما يستنجى به و معه
96
1- في الاستنجاء بالماء
96
2- في الأحجار و اختيار الماء عليها و استحباب الجمع.
96
3- في استصحاب خاتم فيه اسم اللّه عند الاستنجاء
96
4- في استصحاب خاتم عليه شيء من القرآن
96
5- في استصحاب درهم أبيض غير مصرور
97
6- في الاستنجاء بالعظم و العود.
97
7- في الاستنجاء بالرّوث
97
8- في الاستنجاء بالمدر.
97
9- في الاستنجاء بالخرق
97
10- في الاستنجاء بالكرسف.
97
11- في استصحاب خاتم فصّه من أحجار زمزم.
97
12- في الخبز.
98
الحادي عشر: في غسل المرأة فرج زوجها و الأمة فرج مولاها.
98
الثّاني عشر: فيمن وجد لقمة خبز في القذر.
98
و أمّا الفصول
99
الأوّل: في وجوب الوضوء للصّلاة و نحوها.
99
الثّاني: في تحريم الدّخول في الصّلاة بغير طهارة و لو لتقيّة.
99
الثّالث: في وجوب الإعادة و القضاء على من صلّى بغير وضوء أو نسيه أو نسي بعضه.
100
الرّابع: في وجوب الطّهارة بعد دخول الوقت و استحبابها قبله.
100
الخامس: في جواز إيقاع الصّلاة الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.
101
السّادس: فيما يستحبّ له الوضوء
101
1- طلب الحاجة و السّعي فيها.
101
2- التّجديد لكلّ صلاة خصوصا المغرب و العشاء و الصّبح.
102
3- النّوم.
102
4- دخول المساجد.
103
5- نوم الجنب
103
6- عقيب الحدث للكون على طهارة.
103
7- لمس كتابة القرآن.
104
8- كتابة القرآن.
104
9- جماع الحامل.
104
10- العود إلى الجماع و إن تكرّر.
104
11- إتيان جارية بعد إتيان أخرى
104
12- ذكر الحائض بقدر صلاتها.
105
السّابع: في كيفيّة الوضوء
105
الثّامن: في واجبات الوضوء
106
1- النّيّة
106
2- غسل الوجه
106
3- غسل اليدين
107
4- الابتداء بأعلى الوجه و بالمرفقين
107
5- مسح الرّأس
108
6- مسح الرّجلين
108
7- كون المسح ببقيّة بلل اليد
108
8- كون مسح الرّأس على مقدّمه.
109
9- استيعاب الوجه و اليدين بالغسل في الوضوء
109
10- الموالاة.
109
11- التّرتيب.
110
12- طهارة الماء
110
التّاسع: في مستحبّات الوضوء
110
1- الدّعاء عنده.
110
2- التّسمية عند الوضوء و كلّ فعل.
111
3- غسل اليدين قبله.
112
4- استقبال القبلة إن توضّأ جالسا.
112
5- المضمضة و الاستنشاق ثلاثا قبله
113
6- صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء.
113
7- مسح الرّجل اليمنى قبل اليسرى.
114
[8- تبدأ المرأة بباطن ذراعها و الرّجل بظاهر الذّراع،]
114
[9- في رجل قطعت يده من المرفق، كيف يتوضّأ]
114
10- الوضوء بمدّ.
114
11- فتح العينين عند الوضوء.
115
12- إسباغ الوضوء.
115
العاشر: في محرّمات الوضوء و مكروهاته
115
1- التّثليث و حكم التّثنية.
115
2- المسح على الحائل اختيارا
116
3- عدم إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم و نحوه.
117
4- التّمندل مرجوح بالنّسبة إلى تركه.
117
5- الاستعانة.
118
6- تولية الغير
118
7- استقلال المدّ للوضوء و الصّاع للغسل
118
8- الإفراط و الإكثار في صبّ الماء.
118
9- الوضوء من إناء فيه تماثيل
119
10- الوضوء من إناء فضّة
119
11- صبّ ماء الوضوء في كنيف و لا بأس بالبالوعة.
119
12- الوضوء في المسجد من حدث البول و الغائط
119
الحادي عشر: في تخليل الشّعر.
120
الثّاني عشر: في أحكام الوضوء
120
1- لا يجب غسل الأذنين و لا مسحهما في الوضوء.
120
2- لا بأس بالنّكس في المسح.
120
3- أقلّ ما يجزي من المسح.
121
5- من خالف التّرتيب في الوضوء.
121
6- يجوز مسح الرّجلين معا
122
7- يجوز الوضوء تحت المطر.
122
8- في الجبائر.
122
9- في الشّكّ في الوضوء.
123
11- من شكّ في الحدث بعد تيقّن الطّهارة فهو متطهّر
124
12- يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ،
124
و أمّا الخاتمة: ففي السّواك
124
1- في استحبابه.
125
2- في عدم وجوبه
125
3- في فوائده و هي كثيرة مأثورة
126
4- في كراهة تركه.
126
5- في استحبابه عند الوضوء
127
6- في استحبابه قبل كلّ صلاة.
127
7- في استحبابه عند القيام من النّوم خصوصا في السّحر.
127
8- في استحبابه عند قراءة القرآن.
128
9- في كيفيّته و ما يستاك به.
128
10- في تركه عند ضعف الأسنان من الكبر.
129
11- في كراهته في الحمّام و الخلاء.
129
12- في سواك الصّائم و المحرم
130
الباب الثّالث في الجنابة و فيه مقدّمة و فصول.
131
أمّا المقدّمة: ففي آداب الحمّام و التّنظيف و الزّينة.
131
الأوّل: في آداب الحمّام
131
1- دخوله لإزالة الوسخ و تذكّر النّار فيه.
131
2- دخوله يوما و تركه يوما و حكم إدمانه.
132
3- ستر العورة
132
أ- في وجوبه.
132
ب- في تحريم النّظر إلى عورة المسلم.
132
ج- في حدّ العورة.
132
د- في استحباب ستر السّرّة و الرّكبة و ما بينهما.
133
هفي النّظر إلى عورة البهائم.
133
و- في النّظر إلى عورة غير المسلم
133
ز- في غسل الرّجل عاريا مع حضور خادم زوجته و والده و ولده.
133
ح- في تحريم تتبّع عورات المؤمن و معايبه.
134
ط- في دخول الحمّام بمئزر
134
ى- في دخول الماء بغير مئزر.
134
يا- في الغسل عاريا.
135
يب- في دخول الولد مع أبيه الحمّام.
135
4- في دخول الرّجل الحمّام مع جواريه.
135
5- في الدّعاء بالمأثور في الحمّام.
136
6- في جملة من آدابه
136
7- في الإذن للحليلة في الذّهاب إلى الحمّام [و نحوه]
137
8- فيما يعمل في الحمّام
137
أ- التّسليم.
137
ب- القراءة.
137
[ج- النّكاح]
138
د- الاستلقاء.
138
هالتّدلّك بالخزف و الخرق.
138
و- الاضطجاع.
139
ز- الاتّكاء.
139
ح- غسل الرّأس بطين مصر.
139
ط- غسل الرّأس بالخطميّ.
140
ي- غسل الرّأس بورق السّدر.
140
يا- التّدلّك بالنّخالة و الدّقيق.
140
يب- النّورة
141
أ- استحبابها.
141
ب- شمّها و جعلها على طرف الأنف.
141
ج- طلي البدن ثمّ العورة و بالعكس.
141
د- الاطلاء و إن قرب العهد.
141
هأكثر ما يترك الاطلاء.
142
و- التّنوّر في الصّيف.
142
ز- الحنّاء بعد النّورة.
142
ح- خضاب اليد بالحنّاء.
143
ط- بول المطلي قائما و جلوسه.
143
ي- الإزار فوق النّورة.
143
يا- النّورة يوم الأربعاء و دخول الحمّام فيه.
143
يب- النّورة يوم الجمعة.
144
9- التعمّم عند الخروج من الحمّام.
144
10- تحيّة الخروج و صلاة ركعتين.
144
11- دخول الحمّام المفرط الحرارة.
144
12- إخلاء الحمّام لواحد.
145
البحث الثّاني: في الخضاب
145
1- استحبابه للرّجل و المرأة (و عدم وجوبه).
145
2- الإنفاق في الخضاب.
146
3- نصول الخضاب.
146
4- خضاب الشّيب و عدم وجوبه.
146
5- خضاب أهل المصيبة.
147
6- الخضاب بالسّواد.
147
7- اختيار الحمرة على الصّفرة و السّواد عليهما.
147
8- الخضاب بالكتم.
148
9- الخضاب بالوسمة.
148
10- الخضاب بالحنّاء.
148
11- الخضاب بالحنّاء و الكتم.
149
12- كراهة ترك المرأة الحليّ و الخضاب.
149
الثّالث: في الكحل
149
1- استحبابه.
149
2- الاكتحال بالإثمد.
150
3- الاكتحال بالإثمد غير ممسك.
150
4- استحبابه للرّجل
150
5- استحبابه للمرأة
150
6- عدم وجوبه.
150
7- استحباب كونه وترا
150
8- استحبابه باللّيل و النّهار
150
9- استحبابه عند النّوم
151
10- حدّ الاكتحال.
151
11- جوازه في الصّوم.
151
الرّابع: في أحكام الشّعر
152
1- استحباب أخذه و استئصاله.
152
2- استحباب حلق الرّأس للرّجل.
152
[3- كراهة حلق النّقرة و استحباب حلق القفا]
153
4- الفرق.
153
5- حدّ اللّحية.
153
6- كراهة كثرة وضع اليد في اللّحية.
153
7- استحباب الأخذ من الشّارب و العانة و الإبط.
154
8- عدم جواز حلق اللّحية.
154
9- استحباب أخذ شعر الأنف.
155
10- استحباب دفن الشّعر و نحوه.
155
11- استحباب إكرام الشّعر.
155
12- جواز جزّ الشّيب و كراهة نتفه.
155
الخامس: في أحكام التّمشّط
156
1- استحبابه.
156
2- استحبابه بعد كلّ صلاة فريضة و نافلة.
156
3- استحباب التّمشّط بالعاج.
156
4- استحباب مشط الرّأس
157
5- استحباب تسريح اللّحية خصوصا بعد الوضوء
157
6- استحباب تسريح العارضين.
157
7- تسريح الذّؤابتين
157
8- تسريح الحاجبين
157
9- استحباب التّمشّط من جلوس.
157
10- كراهة التّمشّط قائما
158
[11- إمرار المشط على الصدر]
158
12- حدّ التّسريح.
158
السّادس: تقليم الأظفار
158
1- استحبابه.
158
2- كراهة تركه.
159
3- استحبابه كلّ يوم إذا طالت و تأكّده يوم الجمعة
159
4- استحباب تقديمه [في] يوم الخميس و ترك واحد ليوم الجمعة
159
5- فعله يوم السّبت ان فات يوم الجمعة
159
6- استحبابه إذا طالت
159
7- استحباب استيعابها للرّجل.
159
8- ترك النّساء منها شيئا
160
9- كراهته بالأسنان.
160
10- الابتداء بخنصر اليسرى و الختم بخنصر اليمنى.
160
[11- الابتداء بخنصر اليمنى و الختم بخنصر اليسرى يوم الأربعاء]
160
12- مسح الأظفار بعد التّقليم بالماء
160
السّابع: في ترجيح حلق الإبط و طليه و نتفه
160
الثّامن: الطّيب
161
1- استحبابه خصوصا يوم الجمعة.
161
2- استحباب الطّيب في الشّارب
161
3- استحبابه أوّل النّهار.
161
4- استحباب كثرة الإنفاق فيه.
162
[5- طيب النّساء و طيب الرّجال]
162
6- كراهة ردّ الطّيب و الكرامة.
162
7- استحباب التّطيّب بالمسك و غيره.
163
8- أكله.
163
10- استحباب التّطيّب بالخلوق.
163
11- كراهة مبيت الرّجل متخلّقا و إدمانه له.
164
التّاسع: في استحباب البخور
164
العاشر: في الادّهان
165
1- استحبابه.
165
2- استحبابه ليلا.
165
3- الدّعاء عنده و الابتداء باليافوخ.
165
4- التّبرّع بدهن المؤمن.
165
5- كراهة إدمانه للرّجل لا للمرأة.
165
6- استحباب الادّهان بدهن البنفسج.
166
7- استحباب اختياره على الأدهان.
166
[8- البنفسج]
167
[9- الادهان بالخيريّ]
167
[10- نعم الدّهن الْبَان]
167
[11- دهن الزّنبق]
167
[12- دهن السّمسم]
167
الحادي عشر: في الرّياحين [و نحوها]
168
الثّاني عشر: إظهار النّعمة في الملابس و نحوها
169
و أمّا الفصول
169
الأوّل: في وجوب غسل الجنابة.
169
الثّاني: في عدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة.
169
الثّالث: فيما يوجب الغسل
169
1- الجنابة.
169
2- الحيض
170
3- الاستحاضة
170
4- النّفاس
170
5- الموت
170
6- و المسّ
170
7- الجماع حتّى تغيب الحشفة و إن لم ينزل.
170
8- الإنزال من الرّجل و المرأة و لو بغير جماع.
170
9- الاحتلام مع وجدان المني رجلا كان أو امرأة.
171
10- خروج بلل مع الرّفق و فتور البدن.
171
11- خروج بلل من المريض مع الشّهوة و لو من غير دفق.
172
12- وجود المني على بدنه أو ثوبه الّذي ينفرد به.
172
الرّابع: فيما لا يوجب الغسل
172
1- البول.
172
2- الغائط
173
3- أخذ الأظفار.
173
4- أخذ الشّارب
173
5- حلق الرّأس
173
6- خروج المذي.
173
7- لبس ثوب فيه جنابة.
173
8- الاحتلام مع عدم وجدان المني
173
9- الجماع فيما دون الفرج بغير إنزال
174
10- الوطء في الدّبر من غير إنزال.
174
11- دخول منيّ الرّجل فرج المرأة.
174
12- خروج منيّ الرّجل من فرج المرأة أو ما يحتمله.
174
الخامس: في وجوب غسل الجنابة للصّلاة و نحوها لا لنفسه.
175
السّادس: في أحكام الجنابة
175
1- يجوز مرور الجنب في المساجد سوى المسجدين،
175
2- لا يجوز للجنب اللّبث في شيء من المساجد
176
3- لا يحلّ لغير المعصوم أن يجنب في المسجد.
176
4- يكره دخول الجنب بيوت النّبيّ و الأئمّة
(عليهم السلام)
.
176
5- لا يجوز للجنب و الحائض أن يضعا في المسجد شيئا
177
[6- لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه]
177
7- يجوز قراءة القرآن للجنب و الحائض و النّفساء
177
8- يكره للجنب الأكل و الشّرب،
178
9- يكره الادّهان للجنب قبل الغسل.
178
[10- لا بأس بأن يختضب الجنب، و يجنب المختضب]
179
11- يجوز للجنب الاطلاء بالنّورة و الحجامة و التّذكية.
179
12- في نوم الجنب.
180
السّابع: في كيفيّة غسل الجنابة.
180
الثّامن: في واجباته و هي اثنا عشر.
181
التّاسع: في سنن الغسل
182
1- المضمضة قبله.
182
2- الاستنشاق
182
3- غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
182
4- كون ماء الغسل صاعا
183
5- ابتداء الرّجل إذا اغتسل هو و المرأة من إناء واحد،
183
6- الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة.
183
7- غسل العورة أوّلا
183
8- الدّعاء عند غسل الجنابة.
183
9- الدّعاء عند غسل الجمعة.
183
10- الصّبّ على الرّأس ثلاثا.
184
11- الصبّ على كلّ جانب مرّتين
184
12- ترك الاغتسال بغير إزار
184
العاشر: في إجزاء الغسل عن الوضوء
184
الحادي عشر: في تداخل الأغسال.
185
الثاني عشر: في أحكام الغسل
186
1- لا تجب المضمضة، و الاستنشاق، و لا غسل شيء من البواطن.
186
[2- إن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك]
186
3- لا تجب الموالاة في الغسل،
187
4- يجوز بقاء أثر الطّيب و العلك و نحوهما على البدن وقت الغسل.
187
5- يجزي من الغسل مسمّاه و لو كالدّهن.
188
[6- الرّجل يغتسل، ثمّ يجد بعد ذلك بللا،]
188
7- لا يجب غسل الشّعر و لا نقضه،
188
[8- في رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان]
189
10- حكم الجبائر و نحوها
189
11- إذا اجتمع جنب، و ميّت، و محدث، و هناك ماء، يكفي أحدهم.
189
[12- أ يغتسل الرّجل بين يدي أهله]
190
الباب الرّابع في الحيض و توابعه
191
أمّا المقدّمة: ففي وجوب غسل الحيض،
191
الفصل الأوّل: فيما يعرف به دم الحيض
191
1- ما يعرف به من دم البكارة.
191
2- ما يتميّز به من الاستحاضة.
192
3- في تميّز الصّفرة و الحمرة بالعادة.
192
4- في رجوع ذات العادة المستقرّة إليها
193
6- فيما ترجع إليه المبتدأة و المضطربة.
194
7- أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة.
194
8- أقلّ الطّهر عشرة أيّام.
194
[9- إذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها تركت الصّلاة]
195
[10- في المرأة ترى الدّم قبل وقت حيضها]
195
11- فيما يتميّز به من دم القرحة.
195
12- يجوز اجتماع الحيض مع الحمل.
196
الفصل الثّاني: ما تفعله الحائض
196
1- الاستظهار مستحبّ يوما أو يومين إلى العشرة مع استمرار الدّم.
196
2- التّحيض عند رؤية الدّم.
197
3- الاستبراء عند الانقطاع.
197
5- أخذها من المسجد و عدم وضعها فيه شيئا.
198
6- سجودها لسماع السّجدة.
198
[7- لا بأس بتعليق التّعويذ على الحائض]
199
8- قراءة القرآن
199
9- دخول المساجد
199
10- الوضوء عند كلّ صلاة
199
11- الخضاب.
200
12- ذكر اللّه مطلقا
200
الفصل الثّالث: فيما تتركه الحائض
200
الفصل الرّابع: في أحكام غسل الحيض
201
1- يستحبّ كونه بصاع من ماء فصاعدا.
201
2- يجزيها مسمّى الغسل و لو كالدّهن.
201
3- المرأة الجنب إذا حاضت لم تغتسل حتّى تطهر
201
4- الجنب إذا حاضت و طهرت أجزأها غسل واحد
202
5- غسل الحيض كغسل الجنابة.
202
6- التّيمّم بدلا من الغسلين و من الوضوء سواء.
202
7- تيمّم الحائض إذا طهرت و تعذّر الغسل للصّلاة و نحوها
202
8- يجوز وطؤها بعد التّيمّم الواقع بدلا من الغسل
202
9- يجوز و وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على كراهة
202
10- غسلها واجب بعد الانقطاع للصّلاة و نحوها
203
11- إجزاؤه عن الوضوء
203
12- كيفيّته
203
الفصل الخامس: في الاستمتاع بذات الدّم
203
1- يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع و التّيمّم مع تعذّر الغسل.
203
2- يحرم وطؤها قبل الانقطاع.
203
3- يجوز الاستمتاع منها بما عدا القبل.
203
4- يكره الاستمتاع منها بما بين السّرّة و الرّكبة.
204
5- يجوز وطؤ المرأة مع سيلان دم البكارة
204
6- يجوز وطؤها مع سيلان دم القرحة
204
7- يجوز وطؤها حال الاستحاضة
204
8- يحرم وطؤ النّفساء
204
9- يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل
204
10- يكره ذلك حينئذ.
204
11- تستحبّ الكفّارة بالوطء في الحيض.
205
12- لا تجب كفّارة الوطء في الحيض بل تستحبّ.
206
الفصل السّادس: في بقيّة أحكام الحيض
206
الفصل السّابع: في عبادة الحائض و مسائله اثنتا عشرة
208
1- تحرم عليها الصّلاة
208
2- يحرم عليها الصّوم
209
3- ينبغي لها الوضوء عند كلّ صلاة و ذكر اللّه بقدرها
209
4- يجب عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة إذا طهرت.
209
[7- أيّما امرأة رأت الطّهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها كان عليها قضاء تلك الصّلاة]
210
8- يبطل الصّوم بحصول الحيض في جزء من اليوم.
210
9- إذا طهرت في أثناء النّهار استحبّ لها الإمساك بقيّته
211
10- يجوز لها تلاوة القرآن و الذّكر و الدّعاء
211
11- الحيض يبطل الاعتكاف
211
12- يحرم عليها الطّواف
211
الفصل الثّامن: في وجوب غسل الاستحاضة غير القليلة
211
الفصل التّاسع: في أحكام الاستحاضة
211
1- انقسامها إلى ما يوجب الغسل و إلى ما يوجب الوضوء.
211
2- تستظهر المستحاضة بعد الحيض و النّفاس
212
3- إذا اغتسلت لم يجب غسل آخر ما لم يخرج الدّم.
212
4- يجوز لها الطّواف بعد الغسل.
213
5- يكره وطء المستحاضة قبل الغسل.
214
6- لا تحرم الصّلاة عليها
214
7- لا يحرم عليها الصّوم
214
8- يجوز لها دخول المساجد و اللّبث فيها
214
9- يجوز لها تلاوة القرآن
214
10- عليها التّحفّظ و منع تعدّي النّجاسة
214
11- ترجع إلى التّميز إذا اشتبه
214
12- الاستحاضة محسوبة من الطّهر
214
الفصل العاشر: في وجوب غسل النّفاس
215
الفصل الحادي عشر: في أحكام النّفاس
215
1- انّه لا حدّ لأقلّه.
215
2- ترجع النّفساء إلى عادتها في الحيض [أو النّفاس] و إلّا فإلى عادة نسائها.
215
3- تستظهر النّفساء بعد أيّامها
216
4- تعمل بعد ذلك عمل المستحاضة
216
5- تحرم عليها الصّلاة
217
6- يحرم عليها الصّوم
217
7- يحرم عليها الطّواف
217
8- يحرم و وطؤها قبل الانقطاع
217
9- يجوز بعد الانقطاع
217
[10- النّفساء يغشاها زوجها إذا مضى لها بقدر أيّام عدّة حيضها]
217
11- لا يجب عليها قضاء الصّلاة و يجب عليها قضاء الصّوم
218
الفصل الثّاني عشر: في حكم الدّم السّابق للولادة
218
الباب الخامس في الاحتضار و ما يناسبه
219
المطلب الأوّل: في المرض
219
1- يستحبّ للمريض احتسابه و الصّبر عليه.
219
2- يستحبّ احتساب مرض الولد.
220
3- يستحبّ احتساب ذهاب البصر.
220
4- يستحبّ كتم المرض و ترك الشّكوى منه.
220
5- حدّ الشّكوى.
221
6- تجوز الشّكوى إلى المؤمن دون غيره.
221
7- يكره مشي المريض بل يحمل لحاجته.
221
8- ينبغي إيذان المريض إخوانه بمرضه.
222
9- يستحبّ قضاء حاجة الضّرير و المريض و يتأكّد في القرابة.
222
10- يكره التّدثّر للمحموم.
222
11- يستحبّ صدقة المريض و الصّدقة عنه
222
12- يكره التّمرّض من غير علّة و التّشعّث من غير مصيبة.
223
المطلب الثّاني: في التّداوي
223
1- يستحبّ ترك التّداوي مع إمكان الصّبر و عدم الخطر.
223
2- يجب التّداوي و المداواة مع الخوف و الخطر بالتّرك.
223
3- تستحبّ مداواة الحمّى بالماء البارد و الدّعاء و السّكّر.
224
4- تجوز المداواة بالكيّ بالنّار.
224
5- يجوز التّداوي بغير الحرام.
225
6- يجوز بطّ الجرح.
225
[7- سقي الاسميحيقون و الغاريقون المريض]
225
[8- الدّواء أربعة]
225
[9- لا بأس للرّجل أن يداويه النّصرانيّ و اليهوديّ]
226
10- يكره التّداوي من الزّكام و الدّماميل و الرّمد و السّعال إن أمكن التّرك.
226
12- يستحبّ التّداوي بالتّربة الحسينيّة
227
المطلب الثّالث: في العيادة
227
1- تستحبّ عيادة المريض.
227
[2- روي كراهة ترك العيادة]
228
3- يتأكّد استحباب العيادة في الصّباح.
228
4- يتأكّد استحباب العيادة في المساء
228
5- يستحبّ التماس العائد دعاء المريض و توقّي دعائه عليه.
228
6- يستحبّ العيادة في وجع العين و لا يتأكّد الاستحباب.
228
[7- لا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام]
229
8- يستحبّ الجلوس عند المريض بغير إطالة إلّا أن يحبّ المريض ذلك أو يسأله.
229
[9- من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى]
229
[10- من تمام العيادة أن تضع يدك على ذراع المريض]
229
11- يستحبّ دعاء العائد للمريض
229
12- يستحبّ استصحاب العائد هديّة إلى المريض.
229
المطلب الرّابع: في الاستشفاء بالقرآن و الدّعاء
230
أمّا الأوّل: ففيه اثنا عشر حديثا
230
و أمّا الاستشفاء بالدّعاء و نحوه ففيه اثنا عشر حديثا
232
المطلب الخامس: فيما يتعلّق بالموت
234
1- لا تحرم كراهة الموت.
234
2- يجوز الفرار من بلد الوباء و الطّاعون
234
3- يجوز الفرار من دار يقع فيها الطّاعون
235
4- يكره [الهرب] من مسجد يقع فيها الوباء
235
5- يستحبّ كثرة ذكر الموت.
235
6- يستحبّ ذكر أحوال القبر و نحوها.
236
7- يكره طول الأمل و عدّ غد من الأجل.
236
8- يكره أن يقال: استأثر اللّه بفلان
236
9- لا يجوز أن يقول الإنسان لولده بأبي أنت و أمّي
237
10- يستحبّ حسن الظّن باللّه و يتأكّد عند الموت.
237
11- يكره تمنّي الإنسان الموت لنفسه
237
12- يكره تمنّي موت المسلمين و موت الأولاد حتّى البنات
237
المطلب السّادس: في الوصيّة و أحكامها كثيرة تأتي، نذكر هنا اثني عشر
238
المطلب السّابع: في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة و كيفيّته
239
المطلب الثّامن: في بقيّة أحكام الاحتضار
240
1- يستحبّ نقل من اشتدّ عليه النّزع إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي فيه.
240
2- يستحبّ نقله إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي عليه.
240
3- يستحبّ الدّعاء له و تلقينه الدّعاء لنفسه.
240
4- يستحبّ قراءة سورة يس و الصّافّات عند المحتضر.
241
5- يكره حضور الجنب عند التّلقين.
241
6- يكره حضور الحائض عند التّلقين و عند الموت
241
7- يكره مسّ المريض عند خروج روحه.
241
8- يستحبّ تلقينه
241
9- يستحبّ أمره بحسن الظّنّ باللّه
241
10- يستحبّ أمره بالتّهليل.
241
11- يستحبّ له الإشهاد على الوصيّة
242
12- يستحبّ له العمل الصّالح حينئذ
242
المطلب التّاسع: في التّلقين
242
1- يستحبّ تلقين المحتضر الشّهادتين.
242
2- يستحبّ تلقينه الإقرار بالأئمّة
(عليهم السلام)
.
242
3- يستحبّ تلقينه سائر الاعتقادات الصّحيحة.
242
4- يستحبّ تلقينه كلمات الفرج.
242
5- يستحبّ تلقينه الدّعاء المأثور.
243
6- يستحبّ تلقينه التّوبة.
243
7- يستحبّ قراءة الحمد و المعوّذتين عند وضعه في القبر
243
8- يستحبّ قراءة الإخلاص و آية الكرسي حينئذ
243
9- يستحبّ تلقينه الشّهادتين حينئذ لما
243
10- يستحبّ تلقينه الإقرار بالأئمّة
(عليهم السلام)
حينئذ
243
11- يستحبّ الدّعاء بالمأثور حينئذ
243
12- يستحبّ تلقينه بعد الدّفن و انصراف النّاس الشّهادتين،
243
المطلب العاشر: في الأحكام المتعقّبة للموت
244
1- يستحبّ وضع صاحب المصيبة حذاءه و رداءه.
244
2- يستحبّ أن يكون في قميص ليعرف.
244
3- لا ينبغي وضع الرّداء في مصيبة الغير.
244
4- يستحبّ الإسراع إلى الجنازة و الإبطاء عن العرس.
244
5- يستحبّ ترجيح الجنازة إذا دعي إليها و إلى وليمة.
245
6- يكره ترك الميّت وحده.
245
7- يستحبّ تغميضه و شدّ لحيته و تغطيته بثوب.
245
8- يستحبّ الإسراج في ذلك البيت.
245
9- يستحبّ [تعجيل] تجهيز الميّت مع عدم الاشتباه.
246
10- يجوز الدّفن ليلا و نهارا، و لا ينبغي انتظار أحدهما .
246
11- يجب تأخير التّجهيز مع الاشتباه حتّى يتحقّق الموت.
246
12- لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام حتّى ينزل و يدفن.
247
المطلب الحادي عشر: حكم موت الولد دون امّه و بالعكس.
247
المطلب الثّاني عشر: في التّطوّع عن الميّت
247
1- يستحبّ التّطوّع عنه بالصّلاة.
247
[2- تستحب الصلاة عن الميت]
247
3- يستحبّ الصّوم عنه
248
4- يستحبّ الحجّ عنه
248
5- يجوز أن يشرك بين أبويه في حجّه
248
6- يستحبّ العتق عن الميّت [و] خصوصا الأبوين.
248
[7- إنّ الميّت ليفرح بالتّرحّم عليه]
248
8- تستحبّ الصّدقة عنه
248
9- يستحبّ الطّواف عنه
248
10- يستحبّ الزّيارة عنه
249
11- يستحبّ فعل سائر العبادات عنه
249
12- يستحبّ التّطوّع بالعبادات عن المعصومين
(عليهم السلام)
249
الباب السّادس في غسل الميّت،
250
الأوّل: في وجوبه،
250
الثّاني: في كيفيّته.
251
الثّالث: وجوب غسله بماء السّدر،
251
الرّابع: وجوب غسله بماء الكافور،
252
الخامس: وجوب غسله بماء قراح،
252
السّادس: في أحكام غسل الميّت،
252
1- غسل الميّت كغسل الجنابة.
252
2- ينبغي استقبال القبلة بالميّت حال الغسل.
252
3- لا يجب استقبال القبلة به حينئذ.
252
4- يستحبّ وضوء الميّت قبل الغسل.
252
5- لا يجب وضوء الميّت مع الغسل.
253
6- يستحبّ مباشرة غسل الميّت على الأعيان للولي و من يأذن له.
253
7- يستحبّ دعاء الغاسل للمؤمن إذا غسّله.
253
8- ينبغي كتم الغاسل ما يرى من الميّت ممّا يشينه
253
9- لا يجوز إظهار عورة المؤمن و ما يشينه بعد الموت.
254
10- يستحبّ رفق الغاسل بالميّت.
254
11- يجوز تغسيل الميّت في الفضاء،
254
[12- جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل، إذا خاف سقوطه]
255
السّابع: فيمن يجب تغسيله
255
1- يجب تغسيل من مات في الماء.
255
2- السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل،
255
3- يجب تغسيل المحرم إذا مات، و لا يقرّب كافورا و لا طيبا، و حكمه فيما سوى ذلك، حكم المحلّ.
256
4- يجب تغسيل كلّ ميّت مسلم سوى الشّهيد،
256
5- يجب تغسيل الشّهيد إذا كان به رمق ثمّ مات، و إلّا فلا.
256
6- يجب تغسيل من قتل في معصية.
257
[7- المجدور يصبّ عليه الماء صبّا]
257
[8- المحروق يصبّ عليه الماء صبّا]
257
9- من وجب رجمه يغتسل و يتحنّط و يلبس كفنه قبل الرّجم و يجزيه.
257
10- من وجب قتله قصاصا فحكمه كذلك،
257
11- يجب تغسيل كلّ مسلم مظفر للشّهادتين،
257
[12- يجب تغسيل الميت الجنب و الحائض و النّفساء]
257
الثّامن: فيمن لا يجب تغسيله
258
1- السّقط لدون أربعة أشهر،
258
2- الشّهيد إذا مات في المعركة،
258
3- من خيف من تغسيله تناثر لحمه أجزأ صبّ الماء عليه
258
4- من قدّم غسله قبل الرّجم،
258
5- من قدّم غسله قبل القتل،
258
6- الكافر الحربيّ لا يجوز تغسيله و لا دفنه،
258
8- الباغي كذلك.
259
9- الرّجل المسلم، إذا لم يحضره مسلم و لا ذات رحم،
259
10- المرأة المسلمة، إذا لم يحضرها مسلمة و لا ذو رحم،
259
11- من لم يوجد له ماء يغسّل به، يمّم،
259
12- من لم يوجد له كافور و لا سدر لم يعتبرا في غسله،
259
التّاسع: فيمن يغسّل الميّت
259
1- يجوز للمرأة تغسيل قرابتها من الرّجل المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب.
259
2- يجوز للرّجل تغسيل قرابته من النّساء المحارم، و يستحبّ كونه من وراء الثّوب.
259
4- يسقط تغسيل المسلم مع عدم من يجوز له تغسيله،
260
5- يسقط غسل المرأة مع عدم وجود من يجوز له غسلها.
260
[6- روي أنّه ينبغي للأجنبيّ تغسيل الأجنبيّة من وراء الثّياب في الضّرورة]
260
7- يجوز أن يغسّل الرّجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ،
260
8- يجوز تغسيل الرّجل زوجته و المرأة زوجها،
261
9- يجوز تغسيل أمّ الولد سيّدها.
262
10- إنّ الميّت يغسّله أولى النّاس به، أو من يأمره الوليّ.
262
11- يجوز للجنب أن يغسّل الميّت، و ينبغي أن يتوضّأ قبله.
262
12- يجوز للحائض أن تغسّل الميّت.
262
العاشر: في تداخل الغسل إذا كان الميّت جنبا أو حائضا أو نفساء.
262
الحادي عشر: في عدم انتقاض الغسل بخروج حدث من الميّت
263
الثّاني عشر: فيما يتعلّق بالماء و أحكامه اثنا عشر.
263
1- يجب تغسيله أوّلا بماء السّدر،
263
2- يجب تغسيله بعده بماء الكافور،
263
3- يجب تغسيله بعده بماء القراح،
263
4- الأحوط تغسيله ثلاثا بالقراح لو تعذّر الخليط،
263
5- يكره تغسيله بماء أسخن بالنّار.
263
7- لا يجب قدر معيّن من الماء له.
264
8- يستحبّ كون الماء صاعا،
264
9- يستحبّ الزّيادة على ذلك [و] الإكثار من الماء.
264
10- يعتبر ماء الوضوء للميّت
264
11- لا ينبغي صبّ ماء غسل الميّت في كنيف،
264
12- يجوز صبّه في بالوعة.
264
الباب السّابع في التّكفين و التّحنيط
265
الأوّل: يجب التّكفين،
265
الثاني: عدد قطع الكفن الواجبة و المندوبة
265
الثّالث: في جنس الكفن
267
1- يستحبّ كونه من القطن،
267
2- يكره كونه من الكتّان،
267
3- يستحبّ كونه أبيض.
267
4- يكره كونه أسود.
267
5- لا يجوز كونه من كسوة الكعبة،
267
6- لا يجوز كونه حريرا محضا،
268
[7- ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف، و لا مزرور.]
268
[8- الرجل يكون له القميص أ يكفن فيه؟]
268
9- ينبغي كون الكفن من طهور المال.
268
[10- الكفن يكون بردا]
268
[11- التكفين بالبرد الأحمر الحبرة]
269
12- يستحبّ إجادة الكفن.
269
الرّابع: في أحكام الكفن
269
1- يستحبّ التّكفين في ثوب كان يصلّي فيه و يصوم.
269
2- يستحبّ أن يكفّن في ثوب كان يحرم فيه.
269
3- يكره تجمير الكفن.
270
4- يكره تطييبه بالمسك.
270
5- يستحبّ أن يذرّ على الكفن ذريرة و كافور.
270
6- يستحبّ المغالاة في ثمن الكفن،
270
7- يستحبّ التّبرّع بكفن المؤمن.
270
8- يستحبّ إعداد الإنسان كفنه و تكرار النّظر إليه.
271
9- يجب إخراج كفن الميّت من أصل المال،
271
10- يجب على الزّوج كفن زوجته .
271
11- يجوز تجهيز المؤمن و تكفينه من الزّكاة إذا لم يخلّف مالا.
271
12- لا يجب كفن الشّهيد بل يدفن بثيابه
272
الخامس: في أحكام الحنوط و هي اثنا عشر
272
1- حدّ أكثره ثلاثة عشر درهما و ثلث للرّجل و المرأة.
272
2- حدّ أقلّه.
272
3- لا يحنّط بغير الكافور.
272
4- يكره تجمير الميّت.
272
5- يكره أن يحنّط بمسك،
273
6- يستحبّ أنه يوضع في الحنوط من تربة الحسين
(عليه السلام)
.
273
[7- ينبغي جعل شيء من التّربة الحسينيّة في القبر]
273
8- كيفيّة التّحنيط.
273
[9- حنوط الرّجل و المرأة سواء]
274
[10- لا يجعل في منخر الميّت، و لا بصره و مسامعه، قطن و لا كافور]
274
11- يجب وضع الكافور على مساجده،
274
12- يكره وضع الحنوط على النّعش.
274
السّادس: في الجريدتين و أحكامهما اثنا عشر
274
1- يستحبّ جعلهما مع الميّت.
274
2- يستحبّ كونهما خضراوين،
275
3- يستحبّ وضع جريدتين و تجزي واحدة،
275
4- يستحبّ كون إحداهما في اليمين و الأخرى في اليسار.
275
5- يستحبّ إخفاء الجريدتين عن العامّة.
275
6- يستحبّ كونهما من النّخل و شقّ الجريدة نصفين.
276
[7- 8- 9- جواز جعل الجريدتين من سائر الأشجار (عود الخلاف و الرمان) إن لم يوجد نخل]
276
10- لا تجزى الجريدة اليابسة،
276
11- في قدرها و كيفيّة وضعها.
276
[12- إذا لم يمكن وضع الجريدة كما روي، أدخلها حيثما أمكن]
277
السّابع: في كيفيّة التّكفين
277
الثّامن: في حكم النّجاسة إذا أصابت الكفن
278
التّاسع: في حكم النّفساء إذا ماتت و كثر دمها.
279
العاشر
279
الحادي عشر
279
الثّاني عشر
279
الباب الثّامن في صلاة الجنازة
281
الأوّل: في استحباب إعلام المؤمنين ليجتمعوا لها
281
الثّاني: في كيفيّتها
281
الثّالث: في أفعالها
282
1- يدعى فيها للمؤمن
282
2- يدعى فيها للمستضعف و من لا يعرف.
282
3- يدعى على المخالف و المنافق.
283
4- يدعى لأبوي الطّفل.
283
5- تجب تكبيرات الخمس في صلاة الجنازة.
283
6- تجزئ أربع تكبيرات في صلاة جنازة المخالف،
283
7- تجوز الزّيادة على خمس تكبيرات و تستحبّ مع فضيلة الميّت.
284
8- ليس فيها قراءة و لا دعاء معيّن.
284
9- ليس فيها ركوع و لا سجود.
285
10- ليس فيها تسليم.
285
11- يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرة.
285
12- لا تجب الطّهارة لها، بل تستحبّ،
286
الرّابع: في تكرارها و فيه اثنا عشر حديثا
286
الخامس: فيمن يصلّى على جنازته و فيه اثنا عشر بحثا
288
1- الصّلاة على من بلغ ستّا.
288
2- [الصّلاة] على من لم يبلغ ستّا.
288
3- لا تجب الصّلاة على من لم يبلغ ستّا.
289
4- لا يصلّى على من لم يولد حيّا.
289
5- الصّلاة على المدفون.
290
6- الصّلاة على الغائب.
290
7- الصّلاة على المصلوب.
291
8- الصّلاة على العريان.
291
[9- يصلّى على شارب الخمر و الزّاني و السّارق]
291
10- تجب الصّلاة على جنازة كلّ مسلم.
291
11- تجب الصّلاة على الشّهيد و إن لم يجب تغسيله و تكفينه،
292
12- حكم ما لو وجد بعض الميّت.
292
السّادس: في الجماعة فيها،
293
1- تستحبّ الجماعة هنا،
293
2- يستحبّ وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة.
293
3- لا يجوز سبق المأموم الإمام في التّكبير، فإن سبقه أعاد.
293
4- من فاته بعض التّكبير قضاه متتابعا،
293
5- يقف الإمام عند وسط الرّجل أو صدره و [عند] صدر المرأة أو رأسها.
294
6- يقوم المأموم خلف الإمام لا بجنبه.
294
7- يستحبّ اختيار الصّف الأخير في صلاة الجنازة.
295
8- تؤمّ المرأة النّساء في الجنازة.
295
9- يقمن في صفّها لا خلفها،
295
10- تجوز الصّلاة على الميّت فرادى،
295
11- لا يؤمّ غير الوليّ إلّا بأمره،
295
12- يكون رأس الميّت ممّا يلي يمين الإمام
295
السّابع: في كيفيّة وضع الجنازة عند الصّلاة عليها
295
الثّامن: في وقت صلاة الجنازة
296
التّاسع: فيمن يصلّي على الجنازة
297
1- يجوز أن يصلّي عليها من ليس على طهارة،
297
2- يجوز أن يصلّي الجنب عليها.
297
3- يجوز أن تصلّي عليها الحائض،
297
4- يجوز للرّجال و النّساء الصّلاة عليها على الانفراد و الاجتماع،
298
5- يصلّي عليها أولى النّاس بها، أو من يأمره
298
6- الزّوج أولى من الأخ،
299
7- الزّوج أولى من الولد،
299
8- الزوج أولى من الأب،
299
9- الزوج أولى من جميع الأقارب.
299
10- يجوز أن تؤمّ المرأة النّساء خاصّة،
299
11- يجوز أن يؤمّ الرّجل الرّجال و النّساء،
299
12- تجب على الكفاية و يجزي صلاة واحدة على الجنازة.
299
العاشر: في صلاة الجنازة بحذاء و خفّ
299
الحادي عشر: في إيقاعها في المسجد
300
الثّاني عشر: في الصّلاة على الجنائز
300
الباب التّاسع في الدّفن و ما يناسبه،
301
الأول: في وجوبه، و قد تقدّم دليله، و يأتي ما يؤيّده
301
الثّاني: في تشييع الجنازة، و أحكامه اثنا عشر.
301
1- في استحبابه.
301
2- يستحبّ ترك الرّجوع عن الجنازة إلى أن يصلّى عليها
302
3- يستحبّ المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها.
302
4- يجوز المشي قدّام الجنازة على كراهيّة،
303
5- يستحبّ المشي مع الجنازة مقتصدا،
303
6- يجوز الرّكوب مع الجنازة لعذر
304
7- يستحبّ حمل الجنازة عينا.
304
8- يستحبّ التّربيع في حمل الجنازة،
304
9- يستحبّ ترك الجلوس لمن شيّع جنازة حتّى يوضع [الميّت] في لحده
304
10- في كيفيّة التّربيع.
305
11- يستحبّ الدّعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة و حملها.
305
12- يكره أن تتّبع الجنازة بالنّار و لا بأس بالمصباح ليلا.
306
الثّالث: في القيام للجنازة
306
الرّابع: في أحكام القبر
307
1- يستحبّ مباشرة حفر القبر للمؤمن عينا.
307
2- يستحبّ بذل الأرض المملوكة ليدفن بها المؤمن.
307
3- يستحبّ الدّفن في الحرم
307
[4- إذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه]
307
5- حدّ حفر القبر و اللّحد.
308
6- يجوز اللّحد و الشّقّ.
308
7- يجوز فرش القبر عند الاحتياج بالثّوب و بالسّاج، و أن يطبق عليه السّاج.
308
8- يجوز جعل اللّبن و الآجر على القبر.
309
9- يستحبّ تربيع القبر و رفعه أربع أصابع إلى شبر.
309
10- يكره أن يوضع على القبر تراب من غير ترابه.
309
11- يجوز كتابة اسم الميّت على القبر، و وضع الحصباء عليه.
310
12- يستحبّ إتقان بناء القبر و غيره من الأعمال،
310
الخامس: في كيفيّة الدّفن
311
1- يستحبّ وضع الميّت دون القبر بذراعين، أو ثلاثة، و نقله مرّتين، و دفنه في الثّالثة.
311
[2- لا تنزل القبر و عليك العمامة، و لا القلنسوة و لا رداء، و لا حذاء،]
311
3- يستحبّ حلّ عقد الكفن عند وضعه في القبر،
311
4- يستحبّ تلاوة الحمد و المعوّذتين و الإخلاص و آية الكرسيّ عند وضعه في القبر،
312
5- يستحبّ الدّعاء بالمأثور عند وضعه في القبر.
313
[6- الميّت يسلّ من قبل رجليه سلّا]
313
7- يستحبّ خروج من نزل القبر من قبل الرّجلين،
313
8- دخول القبر إلى الوليّ، و يجوز تعدّد الدّاخل.
313
[9- يكره للرّجل أن يدخل في قبر ولده]
314
10- يستحبّ أن يحثي التّراب باليد و بظهر الكفّ و يدعى بالمأثور.
314
11- لا يطرح الأب التّراب عليه و لا ذو رحم.
315
[12- في رشّ الماء على القبر يتجافى عنه العذاب ما دام النّدى في التّراب]
315
السّادس: في الأحكام
316
[1- استحباب وضع الكفّ على القبر عند الرأس، و تفريج الأصابع، و الغمز عليه]
316
[2- الوقوف على قبر الميت و الدعاء له]
316
3- يستحبّ تلقين الوليّ الميّت بعد انصراف النّاس.
316
4- يجب دفن المسلم و لا يجوز دفن الكافر إلّا أمة حاملا من مسلم،
317
[5- حكم من مات في السفينة]
317
[6- الخوف من النبش و الصلب و نحوهما]
318
[7- أوّل من جعل له النّعش فاطمة ع]
318
8- لا يجوز نبش القبور و لا تسنيمها.
318
[9- لا يصلح البناء على القبر، و لا الجلوس، و لا تجصيصه، و لا تطيينه]
319
[10- يغشى قبر المرأة بالثّوب]
320
[11- البئر التي وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه تعطّل و تجعل قبرا]
320
[12- إذا حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمول]
320
السّابع: في التّعزية و فيها اثنا عشر حديثا
321
الثّامن: في زيارة القبور و فيه اثنا عشر حديثا
322
التّاسع: في اتّخاذ الطّعام لأهل المصيبة
323
العاشر: في آداب المصيبة
324
1- يستحبّ احتساب موت الأولاد و الصّبر عليه.
324
2- يستحبّ التّحميد و الاسترجاع عند المصيبة.
324
3- يستحبّ الاسترجاع و الدّعاء بالمأثور عند تذكّر المصيبة
325
4- يجب الرّضا بالقضاء.
325
5- يستحبّ الصبر على البلاء.
326
6- يستحبّ احتساب البلاء و التأسّي بالأنبياء و الأوصياء و الصّلحاء.
326
7- يستحبّ تذكّر المصاب مصيبة النّبيّ
(صلّى اللّه عليه و آله)
و استصغار مصيبة بالنسبة إليها.
327
8- يستحبّ التسلّي و تناسي المصيبة،
327
9- يستحبّ البكاء عند زيادة الحزن.
327
10- يستحبّ البكاء لموت المؤمن.
327
11- يستحبّ الشّهادة للميّت بالخير.
328
12- يستحبّ مسح رأس اليتيم ترحّما له، و إسكاته إذا بكى.
328
الحادي عشر: فيما يحرم و يكره عند المصيبة
328
1- يكره كتم موت الإنسان عن أهله و زوجته.
328
2- يكره الأكل عند أهل المصيبة.
329
3- يكره اتّباع النّساء الجنائز.
329
4- يكره النّوح ليلا و أن تقول النّائحة هجرا.
329
5- لا يجوز إظهار الشّماتة بالمؤمن.
329
6- لا يجوز الجزع عند المصيبة.
330
[7- من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره]
330
[8- يكره الحداد أكثر من ثلاثة أيام]
330
الثّاني عشر: في اللّواحق
331
1- يجوز خروج النّساء في المأتم لقضاء الحقوق.
331
[2- في النّهي عن الإذن للمرأة في الذّهاب إلى النّائحات]
331
3- يجوز النّوح على الميّت و القول الحسن عند ذلك.
331
4- يجب الحداد على الزّوجة إذا مات زوجها مدّة العدّة،
332
5- يجوز شقّ الثّوب على الأب و الأخ
332
6- يجوز إظهار التأثّر قبل المصيبة و الرّضا و التّسليم بعدها.
332
7- يجوز البكاء على الميّت و على المصائب
332
8- يجوز البكاء لموت المؤمن،
332
9- يجوز البكاء على الأليف الضّال.
332
10- يستحبّ الصّلاة و الصّوم و التّصدّق عن الميّت،
333
11- يستحبّ الحجّ و العمرة و الزّيارة عنه،
333
12- يستحبّ جميع أفعال الخير تطوّعا عنه،
333
الباب العاشر: في الأغسال الواجبة و المندوبة
334
أمّا الواجبة
334
1- وجوبه،
334
[2-] يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي بعد برده و قبل غسله.
334
3- يكره لمس الميّت بعد ما يبرد.
335
4- لا بأس بمسّه قبل أن يبرد و بعد أن يغسل،
335
[5- إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة،]
335
[6- مس عظم الميت إذا جاز سنة]
335
7- لا يجب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل،
336
[8- من مسّ ميّتا بحرارته، غسل يده]
336
9- لا يجب الغسل على من مسّ ثياب الميّت، و لا من حمله، و لا من أدخله القبر.
336
10- يجوز تقبيل الميّت قبل الغسل و بعده،
336
11- لا يجب الغسل بمسّ ميتة غير الإنسان.
336
12- غسل المسّ كغسل الجنابة.
337
و أمّا الأغسال المسنونة
337
الأوّل: في أنواعها و أقسامها
337
الثّاني: في استحباب الأغسال المذكورة للرّجال و النّساء
339
الثّالث: في غسل الجمعة
339
1- استحبابه،
339
2- تأكّد الاستحباب.
339
3- عدم وجوبه،
340
4- يستحبّ للرّجل و المرأة و الحرّ و العبد و في السّفر و الحضر،
340
5- يكره ترك غسل الجمعة،
341
6- من فاته استحبّ له أن يغتسل و يعيد الصّلاة مع بقاء الوقت.
341
7- يستحبّ تقديم غسل الجمعة يوم الخميس للرّجل و المرأة إذا خاف قلّة الماء.
341
8- من فاته الغسل يوم الجمعة، استحبّ له قضاؤه بقيّة النّهار أو يوم السّبت.
342
9- وقت غسل الجمعة.
342
10- الدّعاء عنده.
342
11- يجزي عن الوضوء و يستحبّ الوضوء قبله،
343
12- يتداخل مع غيره من الأغسال،
343
الرّابع: في أغسال شهر رمضان
343
الخامس: في غسل العيدين و قد مرّ
344
السّادس: في غسل التّوبة،
345
السّابع: في غسل الكسوف،
345
الثّامن: في غسل الإحرام،
345
التّاسع: في غسل المرأة من طيبها لغير زوجها،
345
العاشر: في باقي الأغسال
346
الحادي عشر: في إجزاء كلّ غسل عن الوضوء،
347
الثّاني عشر: في تداخل الأغسال،
347
الباب الحادي عشر في التّيمّم
348
الأوّل: في طلب الماء
348
الثّاني: في الأعذار المسوّغة للتّيمّم
349
1- عدم الماء،
349
2- عدم الآلة كالدّلو و نحوه.
349
3- الزّحام المانع.
349
4- اشتباه الماء الطّاهر في الإناءين بالنّجس.
349
5- الجدري المانع من استعمال الماء.
350
6- خوف الكسير من استعمال الماء.
350
7- خوف المبطون من ذلك.
350
8- خوف صاحب القروح منه.
350
9- خوف صاحب الجرح منه،.
350
11- قصور الماء الموجود عن قدر الحاجة
351
12- خوف العطش إن استعمل الماء.
351
الثّالث: ما يتيمّم به و فيه اثنا عشر حكما
351
1- يكره التّيمّم بتراب يوطأ و بتراب الطّريق.
351
2- يجوز بالأرض و أجزائها،
352
4- يجوز التيمّم بالجصّ.
352
5- يجوز بالنّورة،
352
6- لا يجوز بالرّماد،
352
7- يجوز عند الضّرورة بغبار اللّبد و نحوه.
352
8- يجوز التّيمّم في الضّرورة بمعرفة الدّابّة،
353
9- لا يجوز التّيمّم بالثّلج،
353
10- يجوز بالطّين عند الضّرورة و عدم الغبار،
353
11- يجوز بغبار الثّوب و نحوه،
353
[12- من لم يجد إلّا الثّلج، قال: يغتسل بالثّلج أو ماء النّهر]
353
الرّابع: في كيفيّة التّيمّم و فيه اثنا عشر حديثا
354
الخامس: في عدم وجوب إعادة الصّلاة الواقعة بالتّيمّم
355
السّادس
356
السّابع
356
الثّامن
357
التّاسع
358
العاشر: في وجوب تأخير التّيمّم إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة
358
الحادي عشر
359
الثّاني عشر
359
الباب الثّاني عشر في النّجاسات و الأواني و الجلود
360
الأوّل: في أنواعها و أقسامها
360
1- البول، من الإنسان و من كلّ ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس سائلة،
360
2- الغائط كذلك،
361
3- الكلب و لو سلوقيّا
361
4- الخنزير
361
5- الكافر و لو ذميّا أو ناصبا،
362
6- المنيّ،
362
7- الدّم من ذي النّفس،
362
8- الميتة من ذي النّفس،
363
9- الخمر
363
10- النّبيذ،
363
11- الفقّاع.
364
12- كلّ مسكر،
364
الثّاني: في النّجاسات المعفوّ عنها،
364
1- ما نقص عن سعة الدّرهم من الدّم إلّا دم الحيض و دم الغير،
364
2- دم الدّماميل حتّى تبرأ.
365
3- دم الجروح حتّى تبرأ.
365
4- دم القروح حتّى تبرأ،
366
5- نجاسة البواطن
366
6- نجاسة مكان المصلّي مع عدم التّعدّي.
366
7- نجاسة السّجّادة مع عدم تعدّيه،
366
8- نجاسة ما لا تتمّ فيه الصّلاة منفردا
367
9- النّجاسة المشكوك فيها،
367
10- النّجاسة الّتي صلّى فيها و لم يعلم بها أو علم و نسيها،
368
[11- المرأة التي لها ولد يبول عليها تغسل القميص في اليوم مرّة]
368
12- كلّ نجاسة تعذّرت إزالتها،
368
الثّالث: في المطهّرات،
369
1- الماء،
369
2- الأحجار في الاستنجاء من الغائط،
369
3- المدر في الاستنجاء، منه،
369
4- الخرق و كلّ مزيل للغائط،
369
5- الشّمس إذا جفّفت الأرض و السّطح و البواري من البول و شبهه.
369
6- المشي على الأرض النّظيفة الجافّة حتّى تزول النّجاسة يطهّر القدم.
370
7- مسح أسفل الخفّ و الرّجل بالأرض حتّى تزول النّجاسة.
370
8- التّراب في التّعفير من ولوغ الكلب.
371
9- انقلاب الخمر خلّا،
371
11- الإسلام مطهّر لنجاسة الكافر،
371
12- صيرورة المنيّ حيوانا غير نجس العين، و ذي النفس جزء من غير ذي النّفس، و الخنزير ملحا و نحو ذلك،
371
الرّابع: فيما ليس بنجس
371
1- البول و الرّوث ممّا يؤكل لحمه
372
2- أبدان الدّواب غير الكلب و الخنزير
373
3- المذي و الوذي و البصاق و المخاط و النّخامة و البلل المشتبه،
373
4- كلّ حيوان لا نفس له و دمه و ميتته
374
5- بدن الجنب و الحائض و عرقهما.
374
6- بصاق شارب الخمر.
375
7- القيء و القيح.
376
8- بلل الفرج.
376
10- مالا تحلّه الحياة من الميتة.
376
11- الدود يقع من الكنيف و المقعدة.
377
12- الحديد
377
الخامس: في اشتباه محلّ النّجاسة
378
السّادس: في وجوب إزالة النّجاسة للصّلاة و نحوها قليلة كانت أو كثيرة
379
السّابع: في تعدّي النّجاسة مع الملاقاة و الرّطوبة
379
الثّامن: في الحكم بالطّهارة حتّى يعلم ورود النّجاسة،
380
التّاسع: في الصّلاة مع النّجاسة
380
العاشر: في بقيّة أحكام النّجاسات
382
1- عدد الغسلات.
382
2- غسل الفراش و نحوه.
383
5- طهارة البواطن
385
6- أثر النّجاسة.
385
7- طرح الثّوب النّجس.
386
8- إعلام الغير بالنّجاسة.
386
[9- جواز غسل الصائم بالماء من فيه]
387
[10- في أليات الضّأن تقطع و هي أحياء أنّها ميتة]
387
[11- في الرّجل معه ثوبان، أصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما و ليس معه ماء يصلّي فيهما جميعا]
387
[12- لا بأس بالصّلاة في الثّياب الّتي يعملها المجوس و النّصارى و اليهود]
388
الحادي عشر: في الأواني
388
1- يجوز استعمال أواني الخمر بعد الغسل.
388
2- ما يكره من أواني الخمر.
389
3- كيفيّة غسل الأواني و عدد الغسلات
389
4- مؤاكلة الكافر و استخدامه
389
5- أواني الذّهب و الفضّة.
389
6- آنية الصّفر و نحوها.
390
7- المفضّض.
390
8- آلات الذّهب و الفضّة.
391
[9- بركة دعاء الرضا ع]
392
10- طهارة أواني المشركين ما لم تعلم نجاستها.
392
[11- روي أنّ النّبيّ
(ص)
كان يعجبه أن يشرب في القدح الشّامي]
392
الثّاني عشر: في الجلود
393
1- لا يستعمل منها إلّا الذّكيّ غير نجس العين.
393
2- طهارة ما يشترى من مسلم و من سوق المسلمين
393
3- ما يوجد في بلاد المسلمين.
394
4- لا يطهر جلد الميتة بالدّباغ
394
5- لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة.
394
6- لا تجوز الصّلاة فيه
395
7- تكره الصّلاة في الفرو الّذي يشترى ممّن يستحلّ الميتة بالدّباغ و في ثوب يليه.
395
8- الجلد الّذي يقطع من الحيوان الحيّ نجس ميتة
395
9- جلد الميتة من غير ذي النّفس طاهر
395
[10- الصلاة في جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف]
395
[11- جواز الصلاة على أكسية المرعزى و الخفاف]
395
[12- تكره الصّلاة في الفراء]
395
نام کتاب :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
نویسنده :
الشيخ حرّ العاملي
جلد :
1
صفحه :
396
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir