الباب الثّامن [1] في صلاة الجنازة
و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في استحباب إعلام المؤمنين ليجتمعوا لها
1 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْجِنَازَةَ يُؤْذَنُ بِهَا النَّاسُ.
2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ، فَيَشْهَدُونَ جِنَازَتَهُ، وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، فَيُكْتَبُ لَهُ [4] الْأَجْرُ، وَ يُكْتَبُ لِلْمَيِّتِ الِاسْتِغْفَارُ، وَ يَكْتَسِبُ هُوَ الْأَجْرَ فِيهِمْ، وَ فِيمَا اكْتَسَبَ لَهُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ.
الثّاني: في كيفيّتها
3 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا صَلَّى عَلَى
[1] الباب الثّامن و فيه 127 حديثا
[2] الوسائل 2: 763/ 4
[3] الوسائل 2: 762/ 1
[4] الوسائل: لهم
[5] الوسائل 2: 763/ 1